4636 - عن جابر رضي الله عنه: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين(1).
صحيح.
- أخرجه: ابن الجارود في "المنتقى" (597)، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. والنسائي 7/ 266، وفي "الكبرى" (6077) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 302، قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.
كلاهما: (الحسن، وقتيبة)، قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4637 - عن جابر بن عبد اللّه يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "(2).
صحيح.
- أخرجه: سحنون (كما في المدونة) 5/ 32، قال: حدثني أنس بن عياض. والدارمي (2559)، قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم 5/ 29 (1554) - (14)، قال: حدثني أبو طاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح)، وحدثنا محمد بن عباد، قال: حَدَّثَنَا أبو ضمرة (ح)، وحدثنا حسن الحلواني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وأبو داود (3470)، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمذاني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح)، قال: وحدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وابن ماجة (2219)، قال:--------------------------------------------
(1) اللفظ لابن الجارود.
(2) بلفظ مسلم.
صحيح.
- أخرجه: ابن الجارود في "المنتقى" (597)، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. والنسائي 7/ 266، وفي "الكبرى" (6077) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 302، قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.
كلاهما: (الحسن، وقتيبة)، قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4637 - عن جابر بن عبد اللّه يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "(2).
صحيح.
- أخرجه: سحنون (كما في المدونة) 5/ 32، قال: حدثني أنس بن عياض. والدارمي (2559)، قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم 5/ 29 (1554) - (14)، قال: حدثني أبو طاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح)، وحدثنا محمد بن عباد، قال: حَدَّثَنَا أبو ضمرة (ح)، وحدثنا حسن الحلواني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وأبو داود (3470)، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمذاني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح)، قال: وحدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وابن ماجة (2219)، قال:--------------------------------------------
(1) اللفظ لابن الجارود.
(2) بلفظ مسلم.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 277)