4653 - عن جابر، نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة(1)، والمخابرة، وعن الثنيا(2)، ورخص في العرايا(3).
صحيح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (23247)، قال: حَدَّثَنَا ابن عليه، عن أيوب وأحمد 3/ 313 (14358)، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن أيوب. وفي أحمد 3/ 356 (14841)، قال: حَدَّثَنَا يونس، قال: حَدَّثَنَا حماد. ومسلم 5/ 18 (1536)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حَدَّثَنَا إسماعيل (وهو ابن عليه)، عن أيوب. والترمذي (1313)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. والنسائي 7/ 296، وفي "الكبرى" (6230)، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنَا ابن عليه، قال: أنبأنا أيوب. وابن خزيمة (كما في إتحاف المهرة) 3/ 382 (3260)، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الوهاب الثقفي، عن داود. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 304، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليه، عن أيوب. وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 321، قال: حَدَّثَنَا محمد بن محمد بن نظير،--------------------------------------------
(1) المعاومة: وهي بيع ثمر النخل، والشجر سنتين، وثلاثًا وصاعدًا.
انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 323.
(2) الثنيا: أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 222.
(3) اللفظ لمسلم.
صحيح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (23247)، قال: حَدَّثَنَا ابن عليه، عن أيوب وأحمد 3/ 313 (14358)، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن أيوب. وفي أحمد 3/ 356 (14841)، قال: حَدَّثَنَا يونس، قال: حَدَّثَنَا حماد. ومسلم 5/ 18 (1536)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حَدَّثَنَا إسماعيل (وهو ابن عليه)، عن أيوب. والترمذي (1313)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. والنسائي 7/ 296، وفي "الكبرى" (6230)، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنَا ابن عليه، قال: أنبأنا أيوب. وابن خزيمة (كما في إتحاف المهرة) 3/ 382 (3260)، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الوهاب الثقفي، عن داود. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 304، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليه، عن أيوب. وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 321، قال: حَدَّثَنَا محمد بن محمد بن نظير،--------------------------------------------
(1) المعاومة: وهي بيع ثمر النخل، والشجر سنتين، وثلاثًا وصاعدًا.
انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 323.
(2) الثنيا: أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 222.
(3) اللفظ لمسلم.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 295)