- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (8733)، قال: حَدَّثَنَا مطلب، قال: حَدَّثَنَا عبد الله، قال: حدثني الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4658 - عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة: كراء الأرض على النصف.
إسناده صحيح.
- أخرجه: أبو يعلى (2141)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، قال: حَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، فذكره.
4659 - عن جابر بن عبد اللّه، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: "من باع عبدًا وله مال إِلَّا أن يشترط المبتاع ومن أبر(1) نخلًا باعه بعد تأبيره فله ثمرهُ إِلَّا أن يشترط المبتاع"(2).
وفي رواية: "من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إِلَّا أن يشترط المبتاع"(3).
صحيح.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (338). ومحمد بن حسن في "الآثار" (733)، والحسن بن زياد (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) 2/ 29. وأبو بكر الكلاعي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) 2/ 27، عن أبيه محمد بن--------------------------------------------
(1) أي: لقحه. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 13.
(2) بلفظ النسائي.
(3) بلفظ عبد اللّه بن أحمد.
4658 - عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة: كراء الأرض على النصف.
إسناده صحيح.
- أخرجه: أبو يعلى (2141)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، قال: حَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، فذكره.
4659 - عن جابر بن عبد اللّه، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: "من باع عبدًا وله مال إِلَّا أن يشترط المبتاع ومن أبر(1) نخلًا باعه بعد تأبيره فله ثمرهُ إِلَّا أن يشترط المبتاع"(2).
وفي رواية: "من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إِلَّا أن يشترط المبتاع"(3).
صحيح.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (338). ومحمد بن حسن في "الآثار" (733)، والحسن بن زياد (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) 2/ 29. وأبو بكر الكلاعي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) 2/ 27، عن أبيه محمد بن--------------------------------------------
(1) أي: لقحه. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 13.
(2) بلفظ النسائي.
(3) بلفظ عبد اللّه بن أحمد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 304)