- أخرجه: أبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) 2/ 51، عن أبي سعيد بن جعفر كتابة، عن سليمان بن عبد الله، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن محمد بن المنكدر.
كلاهما: (عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
- أخرجه: الخطيب في "الموضح" 2/ 453، قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا الحاكم أبو حامد بن الحسين بن علي المروزي، قال: حدثنا أحمد بن الحارث [ … ](1) عن عطاء، عن جابر، فذكره.
4661 - عن جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم، جملوها(2) ثم باعوها وأكلوا أثمانها"(3).
صحيح.--------------------------------------------
(1) هكذا ورد في المطبوع.
(2) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. وحملت أفصع من أجملت.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 298 مادة (جمل).
(3) بلفظ أحمد 3/ 322 (14472).
كلاهما: (عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
- أخرجه: الخطيب في "الموضح" 2/ 453، قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا الحاكم أبو حامد بن الحسين بن علي المروزي، قال: حدثنا أحمد بن الحارث [ … ](1) عن عطاء، عن جابر، فذكره.
4661 - عن جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم، جملوها(2) ثم باعوها وأكلوا أثمانها"(3).
صحيح.--------------------------------------------
(1) هكذا ورد في المطبوع.
(2) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. وحملت أفصع من أجملت.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 298 مادة (جمل).
(3) بلفظ أحمد 3/ 322 (14472).
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 312)