- أخرجه: ابن ماجه (2228)، قال: حدثنا علي بن محمد. والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 351 (3464)، قال: وأنبأني أبو عبد الله - إجازة - أن أبا الوليد أخبرهم، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي.
كلاهما: (علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي)، عن وكيع.
كلاهما: (عبيد الله بن موسى، ووكيع)، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4702 - عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسيب الفحل(1).
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في "السنن المأثورة" (433). وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 160. والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 376 (3506)، قال: أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا أبو جعفر، قال: حدثنا المزني.
كلاهما: (أبو نعيم، والمزني)، قالا: حدثنا الشافعي، عن سعيد بن سالم القداح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (22636). وأبو يعلى (1816)، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع.--------------------------------------------
(1) بلفظ الشافعي.
كلاهما: (علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي)، عن وكيع.
كلاهما: (عبيد الله بن موسى، ووكيع)، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4702 - عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسيب الفحل(1).
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في "السنن المأثورة" (433). وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 160. والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 376 (3506)، قال: أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا أبو جعفر، قال: حدثنا المزني.
كلاهما: (أبو نعيم، والمزني)، قالا: حدثنا الشافعي، عن سعيد بن سالم القداح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (22636). وأبو يعلى (1816)، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع.--------------------------------------------
(1) بلفظ الشافعي.
(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 9)