إسحاق، قال: أنبأنا محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
كلاهما: (عبد الوهاب، وعيسى)، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري.
كلاهما: (أبو الزبير، وسليمان اليشكري)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

4711 - عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة(1).
وفي رواية: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة(2).
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في "المسند": 401، وفي "اختلاف الحديث" له (158). والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 486 (3687)، قال: أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة.
- أخرجه: عبد الرزاق (14391). وأحمد 3/ 396 (14157). وعبد بن حميد في "المنتخب" (1080). والبخاري 4/ 103 (2213)، قال: حدثني محمود. وأبو داود (3514)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجه (3499)، قال: حدثنا محمد بن يحيى. والترمذي (1370)، قال:--------------------------------------------
(1) بلفظ عبد الرزاق.
(2) بلفظ البخاري.

(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 20)