4782 - عن جابر بن عبد الله: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ميراثها لزوجها وولدها"(1).
صحيح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (27280)، قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (4575)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد. وابن ماجه (2648)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. وأبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1226. وابن أبي عاصم في "الديات": 37. وأبو يعلى (1823). كلاهما: (ابن أبي عاصم، وأبو يعلى) قالا: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد. والبيهقي في "سنن الكبرى" 8/ 107، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار، قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد، قال: حدثنا معلى بن أسد، (ح)، قال: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عثمان بن عمر الضبي، قال: حدثنا مسدد، في "معرفة السنن والآثار" له 6/ 242 (4949)، قال: أخبرناه أبو الحسن المقرئ، قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا مسدد.--------------------------------------------
(1) بلفظ أبي داود.

(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 105)