دمشق" 37/ 338، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور، قال: أخبرنا أبي أبو العباس، قال: حدثنا القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، قال: حدثنا أبو الفتح يوسف بن عمرو بن مسرور القواس، قال: حدثنا عبد الملك بن أحمد إملاء، قال: حدثنا علي ابن اشكاب، قال: حدثنا عمرو بن محمد البصري، قال: حدثنا المبارك بن سعيد، عن ياسين بن معاذ. وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1141)، قال: أنبأنا عبد الأول بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال: أخبرنا سعيد بن أبي القاسم النصر آباذي، قال: أخبرنا أبو حامد المدركي، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا أبو عوف الدودي، قال: حدثنا إبراهيم بن يحيى، قال: حدثنا الحسين بن شداد، عن عمر بن موسى.
كلاهما: (عمر بن موسى، وياسين بن معاذ)، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
4827 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء(1)، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت"(2).
صحيح.--------------------------------------------
(1) هو أن يتجل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه بنصفه على منكبه فتنكشف عورته.
انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 54.
(2) بلفظ أحمد 3/ 297 (14178).
كلاهما: (عمر بن موسى، وياسين بن معاذ)، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
4827 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء(1)، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت"(2).
صحيح.--------------------------------------------
(1) هو أن يتجل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه بنصفه على منكبه فتنكشف عورته.
انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 54.
(2) بلفظ أحمد 3/ 297 (14178).
(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 158)