‌‌مسند إياس بن عبد المزني
هو إياس بن عبد أبو عوف، وقيل: أبو الفرات، عداده من الكوفة، له صحبة، روى حديثًا في النهي عن بيع الماء(1).

3206 - عن إياس بن عبد المزني، قال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء(2).
صحيح.
- أخرجه: يحيى بن آدم في "الخراج" (338). وعبد الرزاق (14495)، والحميدي (912). وابن أبي شيبة (20941)، وأحمد 4/ 138 (16785). والدارمي (2615)، قال: حدثنا محمد بن يوسف. وابن ماجه (2476)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة. وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1107)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة. والنسائي في "المجتبى" 7/ 307، وفي "الكبرى" (6257)، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمان. وابن الجارود في "المنتقى" (594)، قال: حدثنا ابن المقريء. وابن قانع في "معجم الصحابة" (33)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي (ح)، قال: وحدثنا محمد بن محمد بن حيان التمار، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، وابن حبان (4952)، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان. والطبراني في "المعجم الكبير" 1/ 269 (782)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي (ح)، قال: وحدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد (ح)، قال: وحدثنا عبيد بن غنام، قال:--------------------------------------------
(1) انظر: طبقات خليفة بن خياط: 39، 128، 279، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 2/ 317 (158)، وأسد الغابة 1/ 156، والإصابة 1/ 90 (383).
(2) بلفظ يحيى بن آدم.

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 245)