1570 - حدَّثَنَا عبد الأعلى، حدّثنا حمادٌ، عن علي بن زيدٍ، عن أبى حرة الرقاشى، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
* * *--------------------------------------------
1570 - قوى: هو جزء من الحديث الماضى. وهو بلفظه عند الدارقطنى في "سننه" [3/ 26]، والبيهقى في "سننه" [11325]، وفى "الشعب" [4/ رقم 5492]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [3/ رقم 1671]، والعسكرى في "تصحيفات المحدثين" [ص 742]، كلهم من الطريق الماضى.
وسنده ضعيف كما سبق. لكن لهذا اللفظ شواهد عن جماعة من الصحابة:
منهم ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبى حميد الساعدى.
وأصحها حديث أبى حميد: أخرجه أحمد [5/ 425]، وابن حبان [5978]، والبيهقى في "سننه" [11322]، والرويانى في "مسنده" [رقم 1446]، وجماعة، من طرق عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبى حميد الساعدى مرفوعًا قال: (لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم … ) لفظ أحمد.
وسنده قوى. لكن اختلف في سنده على عبد الرحمن بن أبى سعيد، وهذا الوجه هو الذي رجحه ابن المدينى كما أخرجه البيهقى عنه في "سننه" [11323]، وللحديث شواهد بمعناه كثيرة.
* * *--------------------------------------------
1570 - قوى: هو جزء من الحديث الماضى. وهو بلفظه عند الدارقطنى في "سننه" [3/ 26]، والبيهقى في "سننه" [11325]، وفى "الشعب" [4/ رقم 5492]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [3/ رقم 1671]، والعسكرى في "تصحيفات المحدثين" [ص 742]، كلهم من الطريق الماضى.
وسنده ضعيف كما سبق. لكن لهذا اللفظ شواهد عن جماعة من الصحابة:
منهم ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبى حميد الساعدى.
وأصحها حديث أبى حميد: أخرجه أحمد [5/ 425]، وابن حبان [5978]، والبيهقى في "سننه" [11322]، والرويانى في "مسنده" [رقم 1446]، وجماعة، من طرق عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبى حميد الساعدى مرفوعًا قال: (لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم … ) لفظ أحمد.
وسنده قوى. لكن اختلف في سنده على عبد الرحمن بن أبى سعيد، وهذا الوجه هو الذي رجحه ابن المدينى كما أخرجه البيهقى عنه في "سننه" [11323]، وللحديث شواهد بمعناه كثيرة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 70)