عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج، قال: وقالت عائشة: لقد علم أن قد اعتمر أربعًا لعمرته في حجة الوداع.
1661 - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبى هند، عن الشعبى، عن البراء بن عازبٍ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحرٍ، فقال: "أَلا لا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّى"، فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله، هذا يومُ اللحم فيه مكروهٌ، وإنى عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وأهل دارى - أو أهلى وجيرانى - قال: "فَقَدْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ"، قال: يا رسول الله، عندى عناق لبنٍ، هي خيرٌ من شاتى لحمٍ، أفأذبحها؟ قال: "نَعَمْ، وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ نَسِيكَتِكَ، وَلا تَقْضِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".--------------------------------------------
= قلتُ: زكريا قد سمع من أبى إسحاق بآخرة كما جزم به أحمد وغيره لكنه قد توبع على شطريه - يعنى قول البراء وقول عائشة - عن أبى إسحاق.
فتابعه يوسف بن إسحاق - حفيد أبى إسحاق - على قول البراء وحده عند البخارى [1689]، وغيره. وفيه تصريح أبى إسحاق بالسماع من البراء، وكذا تابعه إسرائيل على نحو قول البراء، ولكن مطولًا في قصة عند البخارى [2552]، وجماعة.
أما قول عائشة: فقد تابعه عليه جماعة، لكن قالوا: عن أبى إسحاق عن مجاهد عن عائشة … نحوه …
أخرجه أبو داود [1992]، وأحمد [2/ 70]، والطبرانى في "الكبير" [12/ رقم 13529]، والبيهقى في "سننه" [8617]، والنسائى في "الكبرى" [4218]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 150]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [809]، وجماعة كثيرة. وفيه قصة إنكار عائشة على ابن عمر في عدد الاعتمار.
وقول عائشة ثابت من طريق آخر نحوه عند البخارى [1685]، ومسلم [1255]، وجماعة. ولقولها مع قول البراء شواهد أيضًا.
1661 - صحيح: أخرجه البخارى [5236، 5243]، ومسلم [1961]، وأبو داود [2800]، والنسائى [1581]، والترمذى [1508]، وأحمد [4/ 287]، والبيهقى في "سننه" [18893]، وابن الجارود [908]، والدارمى [1962]، ابن حبان [5908]، والطيالسى [743]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 172]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الشعبى عن البراء به مثله … وعند بعضهم بنحوه … يزيد لفظه عند جماعة وينقص عند آخرين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 185)