1703 - حدّثنا زكريا بن يحيى، حدّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: كان فيما اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا مكة إلا بجلبان السلاح، قال: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه
1704 - حدّثنا جعفر بن حميدٍ الكوفى، حدّثنا عبيد الله بن إيادٍ، عن أبيه، عن--------------------------------------------
= وقال العقيلى: "في حديثه نظر" لكن وثقه ابن حبان، والجرح مقدم على ذلك التساهل المعروف.
والثانية: يونس بن عبيد لم يرو عنه سوى أبى يعقوب الثقفى وحده، وقال ابن القطان: "مجهول" وقال الذهبى: "لا يدرى من هو" وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، وهذا يضره أكثر مما ينفعه.
لكن للحديث شواهد دون قوله: (مربعة) منها حديث بريد وابن عباس كلاهما به … يأتى عند المؤلف [برقم 2370]، وفى الباب عن جابر بن عبد الله، وغيره. وله شواهد مرسلة أيضًا. راجع "الصحيحة" [5/ 136].
ثم بدا لى أن قوله: (من نمرة) مثل قوله: (مربعة)، كلاهما لم أجد ما يشهد لهما بالانتهاض، والشواهد المشار إليها آنفًا إنما هي تشهد لكون راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فقط. والحديث حسنه البخارى كما نقله عنه الترمذى في "العلل"، وكذا حسنه الذهبى في ترجمة (يونس بن عبيد) من "الميزان" [4/ 482].
1703 - صحيح: أخرجه البخارى [2551]، ومسلم [1783]، وأبو داود [1832]، وأحمد [4/ 189]، و [4/ 291]، وابن حبان [4869]، و الطيالسى [713]، وابن أبى شيبة [36841]، والبيهقى في "سننه" [8971]، وفى "الدلائل" [1484]، والنسائى في الكبرى [8577]، وفى "الخصائص" [192]، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 342]، وأبو عوانة [5461]، والرويانى في "مسنده" [رقم 317]، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 101]، وجماعة، من طرق عن أبى إسحاق عن البراء به … وفيه قصة عند البخارى ومسلم وغيرهما. وتأتى [برقم 1713].
1704 - صحيح: أخرجه مسلم [2746]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" [4/ 283]، والمزى في "التهذيب" [5/ 21]، والدارمى أبو سعيد في "الرد على بشر المريسى" [2/ 883]، والحربى في "غريب الحديث" [2/ 369]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء به … =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 215)