1779 - حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا حمادٌ، عن أبى الزبيرِ، عن جابر: أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عتودًا جذعًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجْزِى عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ أَن يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّىَ".
1780 - حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا حمادٌ، عن أبى الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= وفى "الدلائل" [رقم 1271]، وأبو عوانة [1953]، والبغوى في "شرح السنة" [2/ 269]، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 61]، والحافظ في "تغليق التعليق" [2/ 397]، وغيرهم، من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبى كثير به …
قلتُ: وهذا إسناد صحيح، وقد توبع عليه أبان ولكن بجملة كيفية صلاة الخوف فقط: تابعه معاوية بن سلام عند مسلم [843]، وأبى عوانة [رقم 1954]، وابن خزيمة [1352]، وغيرهم. ورأيت قتادة قد رواه عن سليمان بن قيس عن جابر به نحو سياق المؤلف … عند ابن حبان [2882]، والطبرى في "تفسيره" [4/ 244]، و"تاريخه" [2/ 86].
177 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 364]، وابن حبان [5909]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 172]، وابن أبى شيبة وابن منيع، كلاهما في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 4738، 4739]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر به … وعند بعضهم نحوه … ( … ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا .. ) لفظ أحمد.
قلتُ: وهذا إسناد صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه صرح بالسماع عن جابر بلفظ آخر وهو: (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم … ).
أخرجه مسلم [1964]، واللفظ له، وأحمد [3/ 294]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 171]، وغيرهم بإسنادٍ صحيح إليه به …
وللحديث شواهد باللفظين معًا.
وسياق المؤلف مضى له شاهد من حديث أبى جحيفة [897]، ونحوه عن البراء [برقم 1662].
1780 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 339]، وابن حبان [3565]، وابن خزيمة [2020]، والحاكم [1/ 598]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم 2142]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 65]، والفريابى في "الصيام" [رقم 81]، وغيرهم من طريقين عن أبى الزبير عن جابر به … =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 281)