1946 - حَدَّثَنَا داود بن رشيد، حَدَّثَنَا حفص بن غياثٍ، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة؛ وعن أبى سفيان، عن جابرٍ قال: جاء سليك الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فقال له: "أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِئَ؟ " قال: لا، قال: "فَصَلِّ رَكعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا".--------------------------------------------
= دار المأمون أيضًا. ولكن أبى حسين الأسد إلا أن يعبث به، فجاء إلى إسناده وزاد فيه بين معكوفتين [حدثنى المنذر]، ووضعها بين جرير وابن المنكدر، ثم علق على ذلك بالهامش قائلًا: "ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، وأظن أن ذلك سهو [كذا] من الناسخ".
قلتُ: هكذا يكون التصرف في الأسانيد دون برهان قائم! والذى جرَّه إلى ذلك: أنه رآه عند ابن ماجة [551]، هكذا: (حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال: حدثنى منذر حدثنى محمد بن المنكدر … ) فظن أن (حدثنى المنذر) قد سقطت من سند المؤلف، وهذا غلط منه إن شاء الله، ولو أنه وقف على سند الطبراني في "الأوسط" وكذا على سند المؤلف في "مسنده الكبير" كما نقله عنه البوصيرى في "الإتحاف" لأدرك أن بقية قد دلَّس (منذرًا) عند المؤلف والطبرانى.
وبقية إمام في تدليس التسوية، فالحمد للَّه الذي علَّمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضله علينا كبيرًا.
1946 - صحيح: أخرجه أبو داود [1116]، وابن ماجة [1114]، وابن حبان [2500]، والطبرانى في "الكبير" [7/ رقم 6698]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [2/ 25]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم 3224]، وغيرهم من طرق عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة، وعن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: وهذا إسناد صحيح بطريقيه، أما حديث جابر: فرواه جماعة عن الأعمش فلم يذكروا فيه (أبا صالح عن أبى هريرة):
أخرجه مسلم [875]، وأحمد [3/ 389]، وابن خزيمة [1835]، وابن حبان [2502]، والدارقطنى في "سننه" [2/ 13]، والطبرانى في "الكبير" [7/ رقم 6697]، وعبد الرزاق [5514]، وابن أبى شيبة [5161]، والبيهقى في "سننه" [5483]، وفى "المعرفة" [رقم 1737]، والبغوى في "شرح السنة" [2/ 265]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 365]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ..
وفى رواية عند جماعة: (إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز =
= دار المأمون أيضًا. ولكن أبى حسين الأسد إلا أن يعبث به، فجاء إلى إسناده وزاد فيه بين معكوفتين [حدثنى المنذر]، ووضعها بين جرير وابن المنكدر، ثم علق على ذلك بالهامش قائلًا: "ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، وأظن أن ذلك سهو [كذا] من الناسخ".
قلتُ: هكذا يكون التصرف في الأسانيد دون برهان قائم! والذى جرَّه إلى ذلك: أنه رآه عند ابن ماجة [551]، هكذا: (حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال: حدثنى منذر حدثنى محمد بن المنكدر … ) فظن أن (حدثنى المنذر) قد سقطت من سند المؤلف، وهذا غلط منه إن شاء الله، ولو أنه وقف على سند الطبراني في "الأوسط" وكذا على سند المؤلف في "مسنده الكبير" كما نقله عنه البوصيرى في "الإتحاف" لأدرك أن بقية قد دلَّس (منذرًا) عند المؤلف والطبرانى.
وبقية إمام في تدليس التسوية، فالحمد للَّه الذي علَّمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضله علينا كبيرًا.
1946 - صحيح: أخرجه أبو داود [1116]، وابن ماجة [1114]، وابن حبان [2500]، والطبرانى في "الكبير" [7/ رقم 6698]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [2/ 25]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم 3224]، وغيرهم من طرق عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة، وعن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: وهذا إسناد صحيح بطريقيه، أما حديث جابر: فرواه جماعة عن الأعمش فلم يذكروا فيه (أبا صالح عن أبى هريرة):
أخرجه مسلم [875]، وأحمد [3/ 389]، وابن خزيمة [1835]، وابن حبان [2502]، والدارقطنى في "سننه" [2/ 13]، والطبرانى في "الكبير" [7/ رقم 6697]، وعبد الرزاق [5514]، وابن أبى شيبة [5161]، والبيهقى في "سننه" [5483]، وفى "المعرفة" [رقم 1737]، والبغوى في "شرح السنة" [2/ 265]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 365]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ..
وفى رواية عند جماعة: (إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 418)