2142 - وَحَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان لَهَ فضْلُ مَاءٍ - أَوْ أَرْضٍ - فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا" قال سليم: قلت: يا سعيد، ما يعني بالبيع؟ الكراء؟ قال: نعم.
2143 - وَقَالَ: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تُشْقِحَ. قلت لجابر: ما تُشْقِحُ؟ قال: تحمرُّ، وتصفرُّ، وتؤكلُ.
2144 - حَدَّثَنَا جابرٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى وكبر أربع تكبيراتٍ.--------------------------------------------
= [4/ 112]، وفى "المشكل" [6/ 221]، وأبو عوانة [4149] وغيرهم، من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر به … وليس عند الجميع: (كراء الأرض على النصف … )، وأظنها مدرجة، وزاد مسلم والبيهقى: (وعن بيع الثمرة حتى تشقح .... ).
قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد توبع عليه سليم بن حيان.
2142 - صحيح: أخرجه مسلم [1536]، وأحمد [3/ 399]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 157]، وفى "المشكل" [12/ 183]، والبيهقى في "سننه" [11484]، وغيرهم من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به.
قلتُ: وسنده مستقيم، وقد توبع سعيد عليه كما مضى عند المؤلف [برقم 2035].
2143 - صحيح: أخرجه البخارى [2084]، ومسلم [1536]، وأبو داود [3370]، وأحمد [3/ 319، 361]، والطيالسى [1781]، والبيهقى في "الكبرى" [10380]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [6/ 304]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 23]، وغيرهم، من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به …
قلتُ: وقد توبع عليه سعيد بنحوه: تابعه جماعة.
2144 - صحيح: أخرجه البخارى [1269، 3666]، ومسلم [952]، وأحمد [3/ 361، 363]، والطيالسى [1783]، والطبرانى في "الأوسط" [7/ رقم 7727]، وابن أبى شيبة [11418، 11955]، والبيهقى في "سننه" [6724]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 494]، وغيرهم من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر به ....
قلتُ: وهو أيضًا عند ابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 438].

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 556)