فقال لى ابن أبى سلمة: في هذا الحديث شئٌ ما حفظته، قلنا: ما هو؟ قال: شهد جابرٌ أنه ابن صائدٍ، قلت: لا، فإن ابن صائدٍ. قد مات، قال: وإن مات، قلت: قد أسلم، قال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة.
2165 - حَدَّثَنَا أبو هشامٍ، حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن أبى صالح وأبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".
2166 - حَدَّثَنَا الحسن بن عمر بن شقيقٍ، حدّثنا يزيد، عن حسينٍ، عن عطاء بن أبى رباحٍ، عن جابرٍ، أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبرٍ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِيهِ" منى؟ قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.--------------------------------------------
= عبد الرحمن"، لكن يُعكِّر على هذا ما ذكره المعلق على "جامع الأصول" [10/ 340]، من كونه وُجد في أصلٍ خطى جيد من "سنن أبى داود" في دار الكتب الظاهرية: "فقال لى أبو سلمة … " هكذا قال، ومثله وقع عند المؤلف [رقم 2200].
ولعل هذا يؤيده أن الحديث حديث أبى سلمة، ولم يسبق ذكر فيه لولده (عمر بن أبى سلمة) حتى يصح للوليد بن جميع أن يقول: (فقال لى ابن أبى سلمة) وعليه يكون (ابن) حرفًا مقحمًا لا معنى له، والحكم عندى بين هذا أو ذاك: هو النظر في الأصول الخطية لمن أخرج هذا الحديث، وهذا مما لم يتيسِّر لى الآن.
2165 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1934].
2166 - صحيح: أخرجه البخارى [2034، 2273، 6763]، وأبو داود [3955]، والنسائى [5418]، وأحمد [3/ 370]، والطبرانى في "الأوسط" [1/ رقم 8164]، والبيهقى في "سننه" [21331، 21333، 21334، 21335]، ومسلم [997]، والسهمى في "تاريخه" [ص 267]، وأبو عوانة [رقم 4695]، وأبو نعيم في "المعرفة"، [رقم 692، 5792]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 1583]، وسعيد بن منصور في "سننه" [427]، والطحاوى في "المشكل" [12/ 179]، وجماعة، من طرق عن عطاء بن أبى رباح عن جابر به مثله … وهو عند بعضهم نحوه …
وزاد البخارى ومسلم وغيرهما، في رواية لهم: (فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه =
2165 - حَدَّثَنَا أبو هشامٍ، حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن أبى صالح وأبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".
2166 - حَدَّثَنَا الحسن بن عمر بن شقيقٍ، حدّثنا يزيد، عن حسينٍ، عن عطاء بن أبى رباحٍ، عن جابرٍ، أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبرٍ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِيهِ" منى؟ قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.--------------------------------------------
= عبد الرحمن"، لكن يُعكِّر على هذا ما ذكره المعلق على "جامع الأصول" [10/ 340]، من كونه وُجد في أصلٍ خطى جيد من "سنن أبى داود" في دار الكتب الظاهرية: "فقال لى أبو سلمة … " هكذا قال، ومثله وقع عند المؤلف [رقم 2200].
ولعل هذا يؤيده أن الحديث حديث أبى سلمة، ولم يسبق ذكر فيه لولده (عمر بن أبى سلمة) حتى يصح للوليد بن جميع أن يقول: (فقال لى ابن أبى سلمة) وعليه يكون (ابن) حرفًا مقحمًا لا معنى له، والحكم عندى بين هذا أو ذاك: هو النظر في الأصول الخطية لمن أخرج هذا الحديث، وهذا مما لم يتيسِّر لى الآن.
2165 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1934].
2166 - صحيح: أخرجه البخارى [2034، 2273، 6763]، وأبو داود [3955]، والنسائى [5418]، وأحمد [3/ 370]، والطبرانى في "الأوسط" [1/ رقم 8164]، والبيهقى في "سننه" [21331، 21333، 21334، 21335]، ومسلم [997]، والسهمى في "تاريخه" [ص 267]، وأبو عوانة [رقم 4695]، وأبو نعيم في "المعرفة"، [رقم 692، 5792]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 1583]، وسعيد بن منصور في "سننه" [427]، والطحاوى في "المشكل" [12/ 179]، وجماعة، من طرق عن عطاء بن أبى رباح عن جابر به مثله … وهو عند بعضهم نحوه …
وزاد البخارى ومسلم وغيرهما، في رواية لهم: (فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 572)