. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: هكذا قال: "روى جابر بن عتيك"، ولعل في الكلام سقطًا، وتمامه: "وقد روى عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر … " وإلا فجابر بن عتيك هذا صحابى مشهور؛ فلعل الحديث له طريق آخر عنه به مرفوعًا، وهذا عندى بعيد.
وعلى كل حال: فالإسناد الماضى قد يكون صالحًا لولا أنى قد وجدتُ الأزدى كما في "التهذيب" [6/ 231]، قال عن عد الرحمن بن عطاء: "لا يصح حديثه" فأظنه يريد هذا الحديث إن شاء الله. ثم رأيتُ صاحب "عون المعبود" [13/ 148]، قد قال في تخريج الحديث: "وقال الموصلى: عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر لا يصح".
والموصلى هذا هو أبو الفتح الأزدى الحافظ؛ فثبت ما قلناه آنفًا وللَّه الحمد. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على ابن أبى ذئب، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى (عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله به … ).
وخالفهم أبو داود الطيالسى، فرواه عنه فقال: (عن عبد الرحمن بن عمرو بن عطاء عن عبد الملك بن جابر عن أبيه به … نحوه)، فجعله من (مسند جابر بن عتيك)، وسمَّى شيخ ابن أبى ذئب: (عبد الرحمن بن عمرو عن عطاء) بدل (عبد الرحمن بن عطاء).
هكذا أخرجه في "مسنده" [1761]، وأبو داود كان كثير الخطأ كما يقول أحمد، فعلل هذا من ذاك، فهذان لونان من الاختلاف في سنده على ابن أبى ذئب، ولون ثالث، فرواه عنه بعضهم فقال: (عن ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر به … ).
هكذا أخرجه البزار في "مسنده" كما في "المقاصد الحسنة" [ص 84/ طبعة الكتاب العربى]، قال البزار: "وهذا عندى غير عبد الملك بن جابر بن عتيك، ولا نعلم روى عن جابر غير هذا الحديث".
قلتُ: ولون رابع، فرواه عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبى ذئب فقال: (عن ابن أخى جابر بن عبد الله عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق).
هكذا أخرجه أبو داود [4896]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [20951]، وفى "الآداب" [رقم 107]، وأحمد [3/ 342]، والخرائطى في "اعتلال القلوب" [رقم 677]، وفى "مكارم الأخلاق" [رقم 664]، وأبو جعفر الطوسى في "الأمالى" [رقم 33]، كما في "الضعيفة" [4/ 381]، وغيرهم.=
= قلتُ: هكذا قال: "روى جابر بن عتيك"، ولعل في الكلام سقطًا، وتمامه: "وقد روى عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر … " وإلا فجابر بن عتيك هذا صحابى مشهور؛ فلعل الحديث له طريق آخر عنه به مرفوعًا، وهذا عندى بعيد.
وعلى كل حال: فالإسناد الماضى قد يكون صالحًا لولا أنى قد وجدتُ الأزدى كما في "التهذيب" [6/ 231]، قال عن عد الرحمن بن عطاء: "لا يصح حديثه" فأظنه يريد هذا الحديث إن شاء الله. ثم رأيتُ صاحب "عون المعبود" [13/ 148]، قد قال في تخريج الحديث: "وقال الموصلى: عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر لا يصح".
والموصلى هذا هو أبو الفتح الأزدى الحافظ؛ فثبت ما قلناه آنفًا وللَّه الحمد. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على ابن أبى ذئب، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى (عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله به … ).
وخالفهم أبو داود الطيالسى، فرواه عنه فقال: (عن عبد الرحمن بن عمرو بن عطاء عن عبد الملك بن جابر عن أبيه به … نحوه)، فجعله من (مسند جابر بن عتيك)، وسمَّى شيخ ابن أبى ذئب: (عبد الرحمن بن عمرو عن عطاء) بدل (عبد الرحمن بن عطاء).
هكذا أخرجه في "مسنده" [1761]، وأبو داود كان كثير الخطأ كما يقول أحمد، فعلل هذا من ذاك، فهذان لونان من الاختلاف في سنده على ابن أبى ذئب، ولون ثالث، فرواه عنه بعضهم فقال: (عن ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر به … ).
هكذا أخرجه البزار في "مسنده" كما في "المقاصد الحسنة" [ص 84/ طبعة الكتاب العربى]، قال البزار: "وهذا عندى غير عبد الملك بن جابر بن عتيك، ولا نعلم روى عن جابر غير هذا الحديث".
قلتُ: ولون رابع، فرواه عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبى ذئب فقال: (عن ابن أخى جابر بن عبد الله عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق).
هكذا أخرجه أبو داود [4896]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [20951]، وفى "الآداب" [رقم 107]، وأحمد [3/ 342]، والخرائطى في "اعتلال القلوب" [رقم 677]، وفى "مكارم الأخلاق" [رقم 664]، وأبو جعفر الطوسى في "الأمالى" [رقم 33]، كما في "الضعيفة" [4/ 381]، وغيرهم.=
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 606)