2274 - حدَّثَنا ابن نمير، حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنى رأيت في المنام كأن رأسى قطع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكمْ فِي مَنَامِهِ، فَلا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ".
2275 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن الأعمش، قال: قال جابرٌ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.--------------------------------------------
= "تهذيب التهذيب" [1/ 316] وأمثلة ذلك كثيرة تراها مستوفاة في "الإرشادات" [ص 395 - 418]، للباحث المحقق طارق عوض الله أبى معاذ المصرى.
* والحاصل: أنه ليس هناك قانون مطرد في إثبات السماعات ونفيها في كل الأسانيد، وإنما ذلك بحسب القرائن مع تتبع كلام النقاد في ذلك، فرب راوٍ قد أطبق النقاد على ثبوت سماعه من شيخه مطلقًا، ثم تجد أحدهم قد نصَّ على كونه لم يسمع من شيخه ذلك الحديث بخصوصه، وإنما يرويه عنه بنزول، ولا يكون ذلك ظاهرًا في طريق يكون سنده على شرط الشيخين، فافهم فإن ذلك مقام ضيق جدًّا، والكلام في تقرير ذلك يكاد يتفلت منا فلا نجد له موضعًا.
فالذى يتحصَّل مما ذكرناه: هو حَمْلُ رواية الأعمش عن أبى سفيان على الاتصال مطلقًا ما لم يظير غير ذلك في حديث بخصوصه. واللَّه المستعان.
2274 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1840].
2275 - صحيح: أخرجه أبو داود [3479]، والترمذى [1279]، والحاكم [2/ 39]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 8201]، وابن أبى شيبة [20909، 36232]، والبيهقى في "سننه" [10821]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 52]، وابن الجارود [580]، وابن الجوزى في "المتناهية" [2/ 596]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 220]، وابن عساكر في "تاريخه" [15/ 266]، وأبو عوانة [رقم 4294]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 72]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: قال البيهثى في "سننه" [6/ 11]: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى".
قلتُ: وهو كما قال، وقال العقيلى بعد روايته: "هذا إسناد صالح" وهو كما قال أيضًا، لكن أعله بعضهم، فقال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". =
2275 - حَدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن الأعمش، قال: قال جابرٌ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.--------------------------------------------
= "تهذيب التهذيب" [1/ 316] وأمثلة ذلك كثيرة تراها مستوفاة في "الإرشادات" [ص 395 - 418]، للباحث المحقق طارق عوض الله أبى معاذ المصرى.
* والحاصل: أنه ليس هناك قانون مطرد في إثبات السماعات ونفيها في كل الأسانيد، وإنما ذلك بحسب القرائن مع تتبع كلام النقاد في ذلك، فرب راوٍ قد أطبق النقاد على ثبوت سماعه من شيخه مطلقًا، ثم تجد أحدهم قد نصَّ على كونه لم يسمع من شيخه ذلك الحديث بخصوصه، وإنما يرويه عنه بنزول، ولا يكون ذلك ظاهرًا في طريق يكون سنده على شرط الشيخين، فافهم فإن ذلك مقام ضيق جدًّا، والكلام في تقرير ذلك يكاد يتفلت منا فلا نجد له موضعًا.
فالذى يتحصَّل مما ذكرناه: هو حَمْلُ رواية الأعمش عن أبى سفيان على الاتصال مطلقًا ما لم يظير غير ذلك في حديث بخصوصه. واللَّه المستعان.
2274 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1840].
2275 - صحيح: أخرجه أبو داود [3479]، والترمذى [1279]، والحاكم [2/ 39]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 8201]، وابن أبى شيبة [20909، 36232]، والبيهقى في "سننه" [10821]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 52]، وابن الجارود [580]، وابن الجوزى في "المتناهية" [2/ 596]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 220]، وابن عساكر في "تاريخه" [15/ 266]، وأبو عوانة [رقم 4294]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 72]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به …
قلتُ: قال البيهثى في "سننه" [6/ 11]: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى".
قلتُ: وهو كما قال، وقال العقيلى بعد روايته: "هذا إسناد صالح" وهو كما قال أيضًا، لكن أعله بعضهم، فقال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 655)