سفيان، عن يزيد بن أبى زيادٍ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ، في الأخدعين والكاهل، وأعطى الحجَّام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه.
2361 - حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيدٍ الأموى، قال: حدثنى أبى، حَدَّثَنَا ابن جريجٍ، عن عبد الله بن أبى حسينٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرُّؤْيَا الصَّالحَةُ جُزْءٌ - أحْسَبُهُ - قَالَ: مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".--------------------------------------------
= ورواياتهم عند ابن ماجه [3081]، والشافعى في "مسنده" [3081]، وفى "سننه" [رقم 336/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى في "سننه الكبرى" [8085]، وفى "الصغير" [1070]، وفى "المعرفة" [2669]، والحميدى [501]، وإبراهيم بن عبد الصمد في "أماليه" [83].
وقد توبع ابن عيينة على هذا السياق المختصر: تابعه جماعة كما يأتى الكلام عليه في الطريق الآتى [2471]، ومداره على يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف تغير حفظه بأخرة حتى صار يتلقن، وهذه مصيبة، نعم قد توبع على هذا السياق المختصر كما يأتى الكلام عليه في الموضع المشار إليه آنفًا.
ولسياق المؤلف هنا: طريق آخر يرويه جماعة عن جابر الجعفى عن الشعبى عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم إلى الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه).
أخرجه الترمذى في "الشمائل" [363]- واللفظ له - وأحمد [1/ 316]، وأبو نعيم في "مسانيد فراس المكتب" [16]، وغيرهم. وجابر الجعفى هالك منحط.
وللحديث طرق أخرى ثابتة عن ابن عباس به نحوه ولكن دون تعيين موضع الحجامة، منها طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه).
أخرجه أبو داود [2423]- واللفظ له - والبخارى [2159] و [1997]، وجماعة كثيرة. وأما تعيين موضع الحجامة: فهذا ثابت من طرق عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث جابر بن عبد الله [برقم 2205]، ويأتى من حديث أنس [برقم 3048].
2361 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11627]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى، عن أبيه عن ابن جريج عن ابن أبى حسين عن عكرمة عن ابن عباس به. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 35)