2371 - حَدَّثَنا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا وهيبٌ، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أَلحِقوا الْفَرَائِض بِأَهْلها فَمَا بقِىَ فَهُو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
2372 - حدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا زيد بن الحباب، حَدَّثَنَا محمد بن--------------------------------------------
237 - صحيح: أخرجه البخارى [6351، 6354، 5356، 6365]، ومسلم [1615]، والترمذى [2098]، والدارمى [2987]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 71]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 10901، 10903، 10904]، وفى "الأوسط" [8/ رقم 8507]، وابن أبى شيبة [31133]، والنسائى في "الكبرى" [6331]، والبيهقى في "سننه" [12116]، وفى "المعرفة" [رقم 3989]، وأبو عوانة [رقم 4528، 4530]، وابن الجارود [955]، وأحمد [1/ 292]، وجماعة كثيرة من طرق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به …
وفى لفظ للبخارى ومسلم وغيرهما: (فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
قلتُ: وهو عند ابن ماجه [2740]، وأبى داود [2898]، وغيرهما بلفظ: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر … ) وهو رواية مسلم، وأحمد [1/ 313]، والبيهقى وأبى "عوانة". وقد اختلف في سنده على ابن طاووس، فرواه عنه جماعة من الثقات فأرسلوه، كما تراه عند الحاكم [4/ 375]، وغيره.
وخالفهم آخرون، رووه عن ابن طاووس فأسندوه كما رأيته هنا، والمرسل والمسند كلاهما صحيح ثابت، وطاووس اليمانى فقيه مشهور؛ فتحمل رواية الإرسال على كونه كان يفتى به في بعض الأوقات، وقد مال النسائي إلى ترجيح الوجه المرسل، والأولى هو ما قلناه إن شاء الله. وراجع "الفتح" [12/ 11]، فقد مال الحافظ إلى تصحيح الرواية المسندة، بل جزم بذلك، إلا أنه قال: "وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين، قُدِّم الوصل".
قلتُ: وهذا على إطلاقه مُسْتكره، بل الواجب آنذاك إما التماس الجمع بينهما، أو التوقف في الجزم بترجيح أحدهما. فانتبه يا رعاك الله.
2372 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 157]، وأبو الشيخ في "التوبيخ" [رقم 10]، والحافظ في "التغليق" [1/ 51] وغيرهم، من طريق ابن أبى شيبة عن زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. =
2372 - حدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا زيد بن الحباب، حَدَّثَنَا محمد بن--------------------------------------------
237 - صحيح: أخرجه البخارى [6351، 6354، 5356، 6365]، ومسلم [1615]، والترمذى [2098]، والدارمى [2987]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 71]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 10901، 10903، 10904]، وفى "الأوسط" [8/ رقم 8507]، وابن أبى شيبة [31133]، والنسائى في "الكبرى" [6331]، والبيهقى في "سننه" [12116]، وفى "المعرفة" [رقم 3989]، وأبو عوانة [رقم 4528، 4530]، وابن الجارود [955]، وأحمد [1/ 292]، وجماعة كثيرة من طرق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به …
وفى لفظ للبخارى ومسلم وغيرهما: (فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
قلتُ: وهو عند ابن ماجه [2740]، وأبى داود [2898]، وغيرهما بلفظ: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر … ) وهو رواية مسلم، وأحمد [1/ 313]، والبيهقى وأبى "عوانة". وقد اختلف في سنده على ابن طاووس، فرواه عنه جماعة من الثقات فأرسلوه، كما تراه عند الحاكم [4/ 375]، وغيره.
وخالفهم آخرون، رووه عن ابن طاووس فأسندوه كما رأيته هنا، والمرسل والمسند كلاهما صحيح ثابت، وطاووس اليمانى فقيه مشهور؛ فتحمل رواية الإرسال على كونه كان يفتى به في بعض الأوقات، وقد مال النسائي إلى ترجيح الوجه المرسل، والأولى هو ما قلناه إن شاء الله. وراجع "الفتح" [12/ 11]، فقد مال الحافظ إلى تصحيح الرواية المسندة، بل جزم بذلك، إلا أنه قال: "وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين، قُدِّم الوصل".
قلتُ: وهذا على إطلاقه مُسْتكره، بل الواجب آنذاك إما التماس الجمع بينهما، أو التوقف في الجزم بترجيح أحدهما. فانتبه يا رعاك الله.
2372 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 157]، وأبو الشيخ في "التوبيخ" [رقم 10]، والحافظ في "التغليق" [1/ 51] وغيرهم، من طريق ابن أبى شيبة عن زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 46)