2381 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا الهذيل بن الحكم، عن ابن أبى داود، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ".--------------------------------------------
= وللحديث طريق آخر عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه؛ فخرجت عليه منه حية) أخرجه ابن ماجه [3419]- واللفظ له - والحاكم [4/ 156]، من طريق أبى عامر العقدى عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس به .....
قلتُ: قال الحاكم: "على شرط اليخارى" وتعقبه الذهبى قائلًا: "كذا قال"، يعنى كيف يكون على شرط البخارى، وزمعة وشيخه لم يحتج البخارى بهما أصلًا، بل ولا أخرج لهما البتة.
نعم: روى البخارى شيئًا لسلمة بن وهرام في "تاريخه الكبير" [8/ 45]، فلْيهنأ الحاكم.
ثم إن زمعة هذا ضعفه النقاد، وسلمة مختلف فيه، والحديث ثابت بجملة النهى عن (اختناث الأسقية فقط)؛ فيشهد لها حديث أبى سعيد الخدرى الماضى [برقم 996، 1124]، وهو يشهد أيضًا لحديثنا هنا (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من الإناء المخنوث) فتأمل. واللَّه المستعان.
2381 - منكر: أخرجه ابن ماجه [1613]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11628]، والبيهقى في الشعب [7/ رقم 9892]، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 201]، والآجرى في "الغرباء" [رقم 50]، وابن طولون في "الأحاديث المائة" [رقم 94]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 365]، وابن عدى في "الكامل" [7/ 124]، والدولابى في "الكنى" [رقم 1408]، وأبو طاهر بن فيل في "جزئه" كما في "اللألئ المصنوعة" [2/ 111]، وغيرهم، من طرق عن الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبى رواد عن عكرمة عن ابن عباس به … ولفظ ابن ماجه (موت غربة شهادة).
قلتُ: وهذا إسناد منكر عَكِر، قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": (هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم، قال فيه البخارى: "منكر الحديث" وقال ابن عدي: "لا يقيم الحديث" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا" وقال بن معين: "هذا الحديث منكر ليس بشئ، وقد كتبتُ عن الهذيل ولم يكن به بأس").
قلتُ: ولم أجد عبارة ابن عدى في "الكامل" وإنما هي عبارة العقيلى في "الضعفاء" ومقولة ابن معين ذكرها ابن الجنيد عنه في "سؤالاته" [رقم 236]، قد رواه محمد بن الحسين بن شهريار عن محمد بن صدران عن الهذيل بن الحكم فقال: =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 58)