عن عبد الله بن عثمان بن خثيمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرِ".
2411 - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ، حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ"--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد جيد صالح، وابن خثيم مختلف فيه، لكنه صدوق متماسك على التحقيق.
وقد توبع عليه: تابعه حكيم بن جبير على نحو سياق المؤلف عند الطبراني في "الكبير" [12/ رقم 12427]، من طريق أبى بكر بن عياش عن نصير بن أبى الأشعث عن حكيم بن جبير به.
قلتُ: وهذه متابعة حزينة، ما برحنا نفرح بها حتى أفسدها علينا ذلك الحكيم بن جبير، وقد تركه أكثر النقاد، بل كذبه الجوزجانى بخط عريض، فالعمدة على رواية ابن خثيم.
وللحديث شواهد بشطريه جميعًا، مضى لشطره الثاني: شاهد من حديث جابر [برقم 2058].
2411 - صحيح: أخرجه النسائي [325]، وأحمد [1/ 235، 284، 308]، وابن خزيمة [91]، و [109]، وابن حبان [1241، 1242، 1269]، والحاكم [1/ 262]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11714]، وعبد الرزاق [396]، والبيهقى في "سننه" [1185]، وفى "المعرفة" [رقم 504]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 26]، وابن راهويه [2018]، وابن عبد البر في "التمهيد" [1/ 333]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم 2028، 2529، 2033]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 181، 206]، وجماعة كثيرة، من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به …
وزاد النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبرى وجماعة في أوله: (عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شئ) لفظ النسائي.
قلتُ: وسنده قوى مستقيم، ولم يخف عنَّا كلام النقاد بشأن تغير سماك بآخرة، ولا بشأن روايته عن عكرمة، لكن مضى الكلام بذيل الحديث [رقم 2332]، عن كون رواية شعبة والثورى عن سماك أصح من غيرهما؛ لكونهما قد سمعا منه قديمًا قبل أن يسوء حاله، ولكونهما أضبط لحديثه من غيره؛ ولذلك فقد قال الحافظ لما ذكر هذا الحديث في "الفتح" =
2411 - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ، حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ"--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد جيد صالح، وابن خثيم مختلف فيه، لكنه صدوق متماسك على التحقيق.
وقد توبع عليه: تابعه حكيم بن جبير على نحو سياق المؤلف عند الطبراني في "الكبير" [12/ رقم 12427]، من طريق أبى بكر بن عياش عن نصير بن أبى الأشعث عن حكيم بن جبير به.
قلتُ: وهذه متابعة حزينة، ما برحنا نفرح بها حتى أفسدها علينا ذلك الحكيم بن جبير، وقد تركه أكثر النقاد، بل كذبه الجوزجانى بخط عريض، فالعمدة على رواية ابن خثيم.
وللحديث شواهد بشطريه جميعًا، مضى لشطره الثاني: شاهد من حديث جابر [برقم 2058].
2411 - صحيح: أخرجه النسائي [325]، وأحمد [1/ 235، 284، 308]، وابن خزيمة [91]، و [109]، وابن حبان [1241، 1242، 1269]، والحاكم [1/ 262]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11714]، وعبد الرزاق [396]، والبيهقى في "سننه" [1185]، وفى "المعرفة" [رقم 504]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 26]، وابن راهويه [2018]، وابن عبد البر في "التمهيد" [1/ 333]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم 2028، 2529، 2033]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 181، 206]، وجماعة كثيرة، من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به …
وزاد النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبرى وجماعة في أوله: (عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شئ) لفظ النسائي.
قلتُ: وسنده قوى مستقيم، ولم يخف عنَّا كلام النقاد بشأن تغير سماك بآخرة، ولا بشأن روايته عن عكرمة، لكن مضى الكلام بذيل الحديث [رقم 2332]، عن كون رواية شعبة والثورى عن سماك أصح من غيرهما؛ لكونهما قد سمعا منه قديمًا قبل أن يسوء حاله، ولكونهما أضبط لحديثه من غيره؛ ولذلك فقد قال الحافظ لما ذكر هذا الحديث في "الفتح" =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 97)