2414 - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله الزبيرى، قال: حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن محمدٍ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياشٍ أبى المغيرة، عن ابن أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوقع على الحبالى يوم خيبر، وَلا تسقِ زرع غيرك، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن كل ذي نابٍ من السباع.--------------------------------------------
= قلتُ: وعثمان بن مطر منكر الحديث كما قاله جماعة، وتركه آخرون، وهو من رجال ابن
ماجه، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [4/ 607]، وقد خولف في إسناده، خالفه عبد الرزاق،
فرواه عن معمر قال: أخبرنى من سمع عكرمة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم .... ثم ذكره مرسلًا،
هكذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" [20994]، وهذا هو المحفوظ عن معمر، ولعله
الأصل في حديث ابن عباس.
نعم: في الباب عن جماعة من الصحابة ما يشهد للحديث دون فقرته الأخيرة، وأقواها:
حديث بريدة عند أحمد [5/ 352]، وابن حبان [1318]، وجماعة كثيرة بإسناد قوى. وقد
صححه جماعة.
• تنبيه: قد وقع لجماعة ممن تكلموا على حديث ابن عباس، أوهام غريبة، فمن ذلك:
1 - قول الشوكانى في "نيل الأوطار" [8/ 160]، عن هذا الحديث بعد أن ذكر الفقرة الأخيرة
منه: "ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان" قال: "رواه أبو يعلى بإسناد صحيح".
قلتُ: وهذا تساهل قبيح منه، أراه تابع فيه بعضهم.
2 - وهذه الفقرة الأخيرة قد ذكرها الحافظ في "التلخيص" [4/ 165]، وعزاها لابن أبى عاصم
والطبرانى من حديث ابن عباس ثم قال: "وإسناد ابن أبى عاصم لا بأس به".
واحتمل الإمام في "الصحيحه" [5/ 436]، أنه ربما كان سند ابن أبى عاصم هو نفسه طريق
المؤلف هنا، ثم وافق الحافظ على تمشية إسناده، فإن صح ما احتمله الإمام، فهو غفلة منهما عما
في سند المؤلف مما قد مضى شرحه كله، ويتكلف الإمام بإصلاح حال إسحاق بن جابر، ولو
سلم له أنه ثقة ثبتٌ، فلا ينفعه ذلك في صحة الإسناد، لكونه قد اختلف عليه في وصله
وإرساله، بل خواف فيه أيضًا كما مضى، فاللَّه المستعان.
2414 - صحيح: أخرجه الحاكم [2/ 47، 49]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11145،
11146]، والبيهقى في "سننه" [10632، 18084]، وغيرهم، من طرق عن =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 105)