2491 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، رفَعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن أكل كل ذى نابٍ من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
2492 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معاوية، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: رَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمرته، وأبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، والخلفاء بعد.--------------------------------------------
2491 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 326]، والطبرانى في "الكبير" [1/ رقم 11067]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 3257]، من طريقين عن شريك القاضى عن الأعمش عن مجاهد ابن عباس به … وهو عند أحمد بالفقرة الأولى منه فقط، وزاد الطبراني في أوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية … ).
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: شريك القاضى هو ابن عبد الله النخعى المشهور بسوء حفظه على علمه وفقهه وإمامته في السنة، لكنه لم ينفرد به.
بل تابعه شيبان النحوى عليه مثل سياق الطبراني عند الحاكم [2/ 149]، وعنه البيهقى في "سننه" [18083]، وهو عند ابن الجارود [732]، دون النهى عن قتل الولدان وبيع المغنم.
وفى رواية للحاكم [2/ 47]، وعنه البيهقى أيضًا في "سننه" [10631]، مثله دون النهى عن وطء الحبالى وأكل الحمر الأهلية، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوى عن الأعمش به.
قلتُ: وهذا سند صحيح إلى الأعمش، وقد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" [10/ 123]، أن عبيد الله بن موسى قد رواه أيضًا عن الثورى عن الأعمش بإسناده به …
والثانية: هي عنعنة الأعمش، فهو إمام في التدليس بلا مماراة، لكن الأعمش قد توبع عليه نحوه كما مضى [برقم 2414]، ولفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.
2492 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 2558]، وأحمد [1/ 225]، من طريق أبى معاوية الضرير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به ..
قلتُ: وهذا إسناد صالح إن شاء الله، وقد سكت عنه الحافظ في "التلخيص" [2/ 250]، وليس فيه ما يُمكن أن يُعلَّ به سوى عنعنة ابن جريج، وما قالوه في رواية أبى معاوية عن غير الأعمش. =
2492 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معاوية، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: رَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمرته، وأبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، والخلفاء بعد.--------------------------------------------
2491 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 326]، والطبرانى في "الكبير" [1/ رقم 11067]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 3257]، من طريقين عن شريك القاضى عن الأعمش عن مجاهد ابن عباس به … وهو عند أحمد بالفقرة الأولى منه فقط، وزاد الطبراني في أوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية … ).
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: شريك القاضى هو ابن عبد الله النخعى المشهور بسوء حفظه على علمه وفقهه وإمامته في السنة، لكنه لم ينفرد به.
بل تابعه شيبان النحوى عليه مثل سياق الطبراني عند الحاكم [2/ 149]، وعنه البيهقى في "سننه" [18083]، وهو عند ابن الجارود [732]، دون النهى عن قتل الولدان وبيع المغنم.
وفى رواية للحاكم [2/ 47]، وعنه البيهقى أيضًا في "سننه" [10631]، مثله دون النهى عن وطء الحبالى وأكل الحمر الأهلية، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوى عن الأعمش به.
قلتُ: وهذا سند صحيح إلى الأعمش، وقد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" [10/ 123]، أن عبيد الله بن موسى قد رواه أيضًا عن الثورى عن الأعمش بإسناده به …
والثانية: هي عنعنة الأعمش، فهو إمام في التدليس بلا مماراة، لكن الأعمش قد توبع عليه نحوه كما مضى [برقم 2414]، ولفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.
2492 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 2558]، وأحمد [1/ 225]، من طريق أبى معاوية الضرير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به ..
قلتُ: وهذا إسناد صالح إن شاء الله، وقد سكت عنه الحافظ في "التلخيص" [2/ 250]، وليس فيه ما يُمكن أن يُعلَّ به سوى عنعنة ابن جريج، وما قالوه في رواية أبى معاوية عن غير الأعمش. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 202)