2495 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، وعبد الأعلى، قالا: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق، عن أيوب، بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.--------------------------------------------
= هكذا ذكره الإمام في "الصحيحة" [6/ 293]، والذى عند الطبراني [11/ 11159]، بإسناد صحيح إلى أبى كامل الجحدرى قال: "ثنا عبد الواحد بن زياد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به … ".
فهذه مخالفة وليست متابعة، ثم إن أبا كامل قد خولف فيه، خالفه عيسى بن إبراهيم البركى، فرواه عن عبد الواحد فقال: عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن أبى نجيح عن أبيه عن ابن عباس به … هكذا أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 207]، بإسناد صحيح إلى عيسى.
وعيسى بن إبراهيم صدوق ربما وهم كما قاله الحافظ في "التقريب"، وليس هو في قوة أبى كامل، لكن روايته هي الراجحة عندى، لكون عبد الواحد بن زياد غير معروف بالرواية عن ابن أبى نجيح، وإنما يروى عنه بواسطة، ثم إن روايته هي الموافقة لرواية الجماعة عن ابن أبى نجيح أيضًا. فاللَّه المستعان.
2495 - ضعيف: أخرجه أبو داود [4378]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" [5392]، وفى "سننه" [16950]، والنسائى [4951]، والحاكم [4/ 420]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 192]، وابن أبى شيبة [28104]، والطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 163]، والبخارى في "تاريخه" [2/ 25]، وابن عبد البر في "التمهيد" [14/ 380]، وفى "الاستذكار" [7/ 534]، وغيرهم، من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به …
ولفظ أبى داود: (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار وعشرة دراهم)، ولفظ ابن أبى شيبة: (لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم).
قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وقد اختلف على ابن إسحاق في إسناده على خمسة ألوان، حتى رماه الحافظ في "الفتح" [12/ 103]، بالاضطراب، وأرى أن هذا الاضطراب أو الاختلاف في سنده إنما هو من ابن إسحاق نفسه، وقد خولف في وصله، كما توبع على إرساله.
وقد بسطنا الكلام عليه مع شواهده في "غرس الأشجار"، ولا يصح حديث في العشرة دراهم=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 205)