2504 - حَدَّثَنَا هناد بن السرى، حدّثنا يونس بن بكيرٍ، قال: حدثنى مطر بن ميمونٍ المحاربى، قال: حدثنى عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجلٍ من اليهود فأمره بقتله، فقال: يا رسول الله، إنى لا أستطيع ذلك إلا أن تأذن لى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن الحرْبَ خدْعَةٌ، فَاصْنَعْ مَا ترِيدُ".--------------------------------------------
= قلتُ: وقد توبع عليه ابن دينار:
1 - تابعه ابن جريج على مثله: عند مسلم [2031]، وأبى داود [3847]، وأحمد [1/ 293، 346، 370]، والبيهقى في "سننه" [14392، 14393]، والنسائى في "الكبرى" [6776]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [629]، وأبى عوانة [رقم 6684، 6685، 6686]، وغيرهم. ولفظ أبى داود والنسائى: (إذا أكل أحدكم فلا يمسحنَّ يده بالمنديل حتى يَلْعقها أو يُلْعقها) وهو لفظ أحمد في الموضع الثاني، وزاد عبد بن حميد في آخره: (فإن آخر الطعام فيه بركة) وهى زيادة ثابتة من وجوه.
2 - وطلحة بن عمرو المكى عند الحارث [2/ رقم 538/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [626]، وأبى بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 918]، ولفظ الحارث وابن حميد: (إذا أكل أحدكم طعامًا يُلْعق بالأصابع، فلا يمسح يده حتى يَلْعقها - أو يُلعقها)، ولفظ أبى بكر الشافعي: (إذا أكل أحدكم طعامًا تعلق منه الأيدى، فلا يمسح يده حتى يلعقها)، وطلحة واهٍ.
2504 - منكر: بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11798]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 397]، والطبرى في "تهذيبه" [رقم 1450]، وغيرهم، مثل سياق المؤلف، وهو عند ابن ماجه [2834]، وأبى الشيخ في "الأمثال" [رقم 4]، والعقيلى [4/ 219]، وأبى عوانة [رقم 5272]، وغيرهم، بالمرفوع منه فقط: (إن الحرب خدعة) كلهم من طرق عن يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلتُ: وهذا إسناد تالف، ومطر بن ميمون منكر الحديث كما قاله البخارى والنسائى وأبو حاتم والساجى، وتركه جماعة، وقد سئل عنه أبو داود فجعل بضحك، وهذا الحديث قد ذكره له ابن عدى في ترجمته من "الكامل"، والعقيلى في "الضعفاء" وقال عقبه: "لا يتابع عليه بهذا الإسناد، والحديث يروى بغير هذا الإسناد من غير طريق".
قلتُ: وهو كما قال العقيلى، والحديث محفوظ بجملة (إن الحرب خدعة) فقط، =
= قلتُ: وقد توبع عليه ابن دينار:
1 - تابعه ابن جريج على مثله: عند مسلم [2031]، وأبى داود [3847]، وأحمد [1/ 293، 346، 370]، والبيهقى في "سننه" [14392، 14393]، والنسائى في "الكبرى" [6776]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [629]، وأبى عوانة [رقم 6684، 6685، 6686]، وغيرهم. ولفظ أبى داود والنسائى: (إذا أكل أحدكم فلا يمسحنَّ يده بالمنديل حتى يَلْعقها أو يُلْعقها) وهو لفظ أحمد في الموضع الثاني، وزاد عبد بن حميد في آخره: (فإن آخر الطعام فيه بركة) وهى زيادة ثابتة من وجوه.
2 - وطلحة بن عمرو المكى عند الحارث [2/ رقم 538/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [626]، وأبى بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 918]، ولفظ الحارث وابن حميد: (إذا أكل أحدكم طعامًا يُلْعق بالأصابع، فلا يمسح يده حتى يَلْعقها - أو يُلعقها)، ولفظ أبى بكر الشافعي: (إذا أكل أحدكم طعامًا تعلق منه الأيدى، فلا يمسح يده حتى يلعقها)، وطلحة واهٍ.
2504 - منكر: بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11798]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 397]، والطبرى في "تهذيبه" [رقم 1450]، وغيرهم، مثل سياق المؤلف، وهو عند ابن ماجه [2834]، وأبى الشيخ في "الأمثال" [رقم 4]، والعقيلى [4/ 219]، وأبى عوانة [رقم 5272]، وغيرهم، بالمرفوع منه فقط: (إن الحرب خدعة) كلهم من طرق عن يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلتُ: وهذا إسناد تالف، ومطر بن ميمون منكر الحديث كما قاله البخارى والنسائى وأبو حاتم والساجى، وتركه جماعة، وقد سئل عنه أبو داود فجعل بضحك، وهذا الحديث قد ذكره له ابن عدى في ترجمته من "الكامل"، والعقيلى في "الضعفاء" وقال عقبه: "لا يتابع عليه بهذا الإسناد، والحديث يروى بغير هذا الإسناد من غير طريق".
قلتُ: وهو كما قال العقيلى، والحديث محفوظ بجملة (إن الحرب خدعة) فقط، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 215)