2528 - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا محمد بن فضيلٍ، عن حجاجٍ، عن أبى صالحٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللراجل سهمًا.--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر) هذا سياق البخارى في الموضع الأول.
قلتُ: قد اختلف فيه على منصور، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى، وخالفهم شعبة، فرواه عن منصور فقال: عن مجاهد عن ابن عباس به …
وأسقط منه (طاووسًا)، هكذا أخرجه النسائي [2290]، وأحمد [1/ 340]، وابن الجعد [820]، والطبرى في "تهذيبه" [رقم 1825، 1826، 1827]، وغيرهم.
قال الحافظ في "الفتح" [4/ 187]: "يحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاووس عن ابن عباس، ثم لقى ابن عباس، فحمله عنه، أو سمعه من ابن عباس وثبَّته فيه طاووس".
قلتُ: وهذا جميع حسن جيد، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس به نحوه.
2528 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [3317، 36062]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [24/ 237]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 3188]، وغيرهم، من طريق محمد بن فضيل عن الحجاج عن أبى صالح عن ابن عباس به ..
ولفظ ابن أبى شيبة في الموضع الأول: (عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسَّم للفرس سهمين وللراجل سهمًا، فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم).
قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن راهويه في "مسنده" كما في"نصب الراية" [3/ 417]، وقد توبع محمد بن فضيل: تابعه وكيع - مقرونًا معه - عند ابن أبى شيبة في الموضع الأول؛ ورجال الإسناد كلهم ثقات سوى الحجاج، قال حسين الأسد في "تعليقه": "حجاج لم أستطع معرفته، فإن كان ابن أرطأة؛ فالإسناد ضعيف، وإن كان ابن دينار؛ فإسناده حسن إن كان سمع من أبى صالح، وإلا فهو منقطع".
قلتُ: وهو كما قال جميعًا، وإن كنتُ أميل إلى كونه ابن أرطأة؛ لكون ابن فضيل مكثرًا عنه، لكن للحديث شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة مثله، فراجع "الإرواء" [5/ 60 - 64]، و"نصب الراية" [3/ 417].
ومن تلك الشواهد: حديث ابن عمر في "الصحيحين" وغيرهما، ولفظ البخارى [3988]: (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما .. ، قال: فسرَّه نافع - هو راويه عن ابن عمر - فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم).
= رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر) هذا سياق البخارى في الموضع الأول.
قلتُ: قد اختلف فيه على منصور، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى، وخالفهم شعبة، فرواه عن منصور فقال: عن مجاهد عن ابن عباس به …
وأسقط منه (طاووسًا)، هكذا أخرجه النسائي [2290]، وأحمد [1/ 340]، وابن الجعد [820]، والطبرى في "تهذيبه" [رقم 1825، 1826، 1827]، وغيرهم.
قال الحافظ في "الفتح" [4/ 187]: "يحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاووس عن ابن عباس، ثم لقى ابن عباس، فحمله عنه، أو سمعه من ابن عباس وثبَّته فيه طاووس".
قلتُ: وهذا جميع حسن جيد، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس به نحوه.
2528 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [3317، 36062]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [24/ 237]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 3188]، وغيرهم، من طريق محمد بن فضيل عن الحجاج عن أبى صالح عن ابن عباس به ..
ولفظ ابن أبى شيبة في الموضع الأول: (عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسَّم للفرس سهمين وللراجل سهمًا، فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم).
قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن راهويه في "مسنده" كما في"نصب الراية" [3/ 417]، وقد توبع محمد بن فضيل: تابعه وكيع - مقرونًا معه - عند ابن أبى شيبة في الموضع الأول؛ ورجال الإسناد كلهم ثقات سوى الحجاج، قال حسين الأسد في "تعليقه": "حجاج لم أستطع معرفته، فإن كان ابن أرطأة؛ فالإسناد ضعيف، وإن كان ابن دينار؛ فإسناده حسن إن كان سمع من أبى صالح، وإلا فهو منقطع".
قلتُ: وهو كما قال جميعًا، وإن كنتُ أميل إلى كونه ابن أرطأة؛ لكون ابن فضيل مكثرًا عنه، لكن للحديث شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة مثله، فراجع "الإرواء" [5/ 60 - 64]، و"نصب الراية" [3/ 417].
ومن تلك الشواهد: حديث ابن عمر في "الصحيحين" وغيرهما، ولفظ البخارى [3988]: (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما .. ، قال: فسرَّه نافع - هو راويه عن ابن عمر - فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 240)