2594 - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، حَدَّثَنَا عطاءٌ، عن ابن عباسٍ، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ست سَوَارٍ، فقام عند كل ساريةٍ ولم يُصَلِّ.--------------------------------------------
= عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "مر بشاة ميتة، قال: أو لا انتفعتم بإهابها؟! قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها".
قلتُ: وقد وافقه الدارقطنى على هذا في تعليقاته على "المجروحين" [2/ 294]، وقال: "وهم في متنه محمد بن مصعب".
وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الحديث كما في "العلل" [رقم 1897]، فقالا: "هذا خطأ؛ إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة؛ فقال: ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها … " قال ابن أبى حاتم: "فقلتُ لهما: الوهم ممن هو؟! قالا: من القرسانى".
قلتُ: والقرقسانى هذا كثير الخطأ، وقد ضعفه غير واحد من النقاد، فظهر من كلام النقاد الماضى: أنه قد دخل له حديث في حديث.
والحديث رواه جماعة عن الأزواعى - منهم الفرقسانى نفسه - فقالوا: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة الشاة الميتة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: "ألا استمتعتم بجلدها؟! فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها).
فهذا هو المحفوظ بهذا الإسناد الماضى. راجع [رقم 2419]، فقد أشرنا هناك إلى وهم القرقسانى في متنه هنا، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة تصح بها رواية القرقسانى هنا: منها حديث جابر نحوه عند مسلم [2957]، وأبى داود [186]- وعنده مختصرًا وأحمد [3/ 365]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 962]، والبيهقى [645]، وجماعة كثيرة، بسندٍ صحيح. وراجع شواهده في "الصحيحة" [5/ 630]، للإمام.
2594 - صحيح: أخرجه مسلم [1331]، وأحمد [1/ 237، 311]، وابن حبان [3207]، والطبرانى في "الأوسط" [1/ 1020]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [633]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 389]، والطبرانى أيضًا في "الكبير" [11/ رقم 11339]، والطيالسى [2653]، وابن أبى شيبة [15515]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [رقم 289، 290]، وغيرهم، من طرق عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به … وزاد جماعة بعد (كل سارية) قوله: (ودعا)، وعند عبد بن حميد: (يدعو أو يستغفر). =
= عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "مر بشاة ميتة، قال: أو لا انتفعتم بإهابها؟! قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها".
قلتُ: وقد وافقه الدارقطنى على هذا في تعليقاته على "المجروحين" [2/ 294]، وقال: "وهم في متنه محمد بن مصعب".
وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الحديث كما في "العلل" [رقم 1897]، فقالا: "هذا خطأ؛ إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة؛ فقال: ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها … " قال ابن أبى حاتم: "فقلتُ لهما: الوهم ممن هو؟! قالا: من القرسانى".
قلتُ: والقرقسانى هذا كثير الخطأ، وقد ضعفه غير واحد من النقاد، فظهر من كلام النقاد الماضى: أنه قد دخل له حديث في حديث.
والحديث رواه جماعة عن الأزواعى - منهم الفرقسانى نفسه - فقالوا: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بقصة الشاة الميتة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: "ألا استمتعتم بجلدها؟! فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها).
فهذا هو المحفوظ بهذا الإسناد الماضى. راجع [رقم 2419]، فقد أشرنا هناك إلى وهم القرقسانى في متنه هنا، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة تصح بها رواية القرقسانى هنا: منها حديث جابر نحوه عند مسلم [2957]، وأبى داود [186]- وعنده مختصرًا وأحمد [3/ 365]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 962]، والبيهقى [645]، وجماعة كثيرة، بسندٍ صحيح. وراجع شواهده في "الصحيحة" [5/ 630]، للإمام.
2594 - صحيح: أخرجه مسلم [1331]، وأحمد [1/ 237، 311]، وابن حبان [3207]، والطبرانى في "الأوسط" [1/ 1020]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [633]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 389]، والطبرانى أيضًا في "الكبير" [11/ رقم 11339]، والطيالسى [2653]، وابن أبى شيبة [15515]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [رقم 289، 290]، وغيرهم، من طرق عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به … وزاد جماعة بعد (كل سارية) قوله: (ودعا)، وعند عبد بن حميد: (يدعو أو يستغفر). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 304)