204 - حدّثنا أحمد بن حاتمٍ الطويل، قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمدٍ، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالمٍ، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ"، قال: فدخلت على مسلمة بن عبد الملك، فأخذ رجلًا قد غل، فدعا سالمًا فحدثه الحديث، قال: فأحرق متاعه، ووجد في متاعه مصحفًا، فقوم المصحف وتصدوا بقيمته.--------------------------------------------
204 - منكر: أخرجه الترمذي [رقم 1461]، وأبو داود [رقم 2713]، والدارمي [رقم 20490]، وأحمد [1/ 22]، وابن أبي شيبة [28690]، وسعيد بن منصور في "سننه" [2548]، والحاكم [2/ 138]، والبزار [123]، وابن عدي في "الكامل" [4/ 59]، وابن عساكر في "تاريخه" [3/ 373]، والبيهقي [17992]، وابن العديم في "تاريخ حلب" [4/ 196]، وابن الجوزي في "التحقيق" [2/ 349]، وفي "العلل المتناهية" [2/ 584]، وغيرهم، من طرق عن صالح بن محمد بن زائدة أبي واقد الليثي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب به مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". ثم قال: "وسألت محمدًا - يعنى البخاري - عن هذا الحديث، فقال: إنما روى صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثى، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه". ونقل ابن كثير في "مسند الفاروق" [1/ 468] عن ابن المديني أنه قال: "هذا حديث منكر ينكره أصحاب الحديث، وكان وهيب قد لقى أبا واقد هذا، وكان يضعفه، يُروى عنه عجائب".
قلتُ: وسنده منكر كما قال ابن المديني الإمام. وصالح بن محمد: منكر الحديث كما قاله جماعة من النقاد. وقد اشتد إنكار البخاري على صالح لهذا الحديث، حتى قال: "هذا باطل ليس بشيء"، وضعَّف صالحًا جدًّا.
قلتُ: وقد أخرج أبو داود [2714]، ومن طريقه البيهقي [17993]، وابن عساكر في "تاريخه" [23/ 374]، ومن طريقه ابن العديم في "تاريخ حلب" [4/ 196]، بإسنادٍ صحيح إلى صالح بن محمد بن زائدة أنه قال: "غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه … ". قال أبو داود عقبه: "وهذا أصح الحديثين". =
204 - منكر: أخرجه الترمذي [رقم 1461]، وأبو داود [رقم 2713]، والدارمي [رقم 20490]، وأحمد [1/ 22]، وابن أبي شيبة [28690]، وسعيد بن منصور في "سننه" [2548]، والحاكم [2/ 138]، والبزار [123]، وابن عدي في "الكامل" [4/ 59]، وابن عساكر في "تاريخه" [3/ 373]، والبيهقي [17992]، وابن العديم في "تاريخ حلب" [4/ 196]، وابن الجوزي في "التحقيق" [2/ 349]، وفي "العلل المتناهية" [2/ 584]، وغيرهم، من طرق عن صالح بن محمد بن زائدة أبي واقد الليثي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب به مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". ثم قال: "وسألت محمدًا - يعنى البخاري - عن هذا الحديث، فقال: إنما روى صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثى، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه". ونقل ابن كثير في "مسند الفاروق" [1/ 468] عن ابن المديني أنه قال: "هذا حديث منكر ينكره أصحاب الحديث، وكان وهيب قد لقى أبا واقد هذا، وكان يضعفه، يُروى عنه عجائب".
قلتُ: وسنده منكر كما قال ابن المديني الإمام. وصالح بن محمد: منكر الحديث كما قاله جماعة من النقاد. وقد اشتد إنكار البخاري على صالح لهذا الحديث، حتى قال: "هذا باطل ليس بشيء"، وضعَّف صالحًا جدًّا.
قلتُ: وقد أخرج أبو داود [2714]، ومن طريقه البيهقي [17993]، وابن عساكر في "تاريخه" [23/ 374]، ومن طريقه ابن العديم في "تاريخ حلب" [4/ 196]، بإسنادٍ صحيح إلى صالح بن محمد بن زائدة أنه قال: "غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه … ". قال أبو داود عقبه: "وهذا أصح الحديثين". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)