أخبرنيه يعلى بن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ.
2747 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووسٍ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ".--------------------------------------------
2747 - ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [492]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 134]، والمعافَى بن عمران كما في "روضة المحبين" [ص 84]، لابن القيم؛ وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلًا.
قلتُ: قد اختلف في سنده على ابن عيينة كما يأتى بسط ذلك؛ لكن هذا الوجه هو المحفوظ عنه بلا تردد؛ وقد توبع عليه هكذا مرسلًا: تابعه ابن جريج ومعمر كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة عند عبد الرزاق [10377]، ورواية ابن جريج وحدها عند ابن شيبة [15915]، والبيهقي في "سننه" [13230].
فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن إبراهيم على هذا الوجه، وخالفهم محمد بن مسلم الطائفى، فرواه عن إبراهيم بن ميسرة فجوَّد إسناده، فقال: (عن إبراهيم عن طاوس عن ابن عباس به … ) موصولًا.
هكذا أخرجه ابن ماجه [1847]، والحاكم [1/ 174]، والطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11009]، وفي "الأوسط" [3/ رقم 3153]، والبيهقي في "سننه" [13231]، وتمام في "فوائده" [رقم 816، 817، 818]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 134]، وابن عساكر في "تاريخه" [54/ 184]، و [61/ 460]، و [65/ 71]، وأبو زرعة الشامى في الفوائد المعللة [رقم 3]، وابن أبي حاتم في "العلل" [عقب رقم 2252]، وابن الجوزى في "ذم الهوى" [2/ رقم 899/ بتخريجنا]، وغيرهم من طرق عن محمد بن مسلم الطائفى به … مثل لفظ المؤلف؛ لكن وقع عند الحاكم، والطبراني في "الأوسط" وأبى زرعة والعقيلى ومن طريقه ابن الجوزي: (لم ير للمتحابين مثل التزويج) بدل (مثل النكاح) وهو رواية لتمام وابن عساكر.
قلتُ: قال البو صيرى في "مصباح الزجاجة": "إسناده صحيح ورجاله ثقات" كذا، كأن البوصيرى خدع بظاهر الإسناد، وسبقه الحاكم إلى هذا فقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس".=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 438)