2912 - حَدَّثَنَا إِبراهيم، حدّثنا سَلْمُ بن قتيبة، حدّثنا عمر بن نبهان، عن قتادة، عن أنسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في خفيه ونعليه.
2913 - حَدَّثَنَا محمد بن خالد بن عبد الله الطحان، حدّثنا أبى، حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أنسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسةٍ من أيام السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق.--------------------------------------------
= ولفظ أبى داود: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما) ومثله عند العقيلى وقريبًا منه عند البخارى وابن عدى.
قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعمر بن نبهان هذا ضعيف عندهم، وهو من رجال أبى داود وحده، وبه أعله المنذرى في "تهذيب السنن" فقال: "في إسناده عمر بن نبهان البصرى، ولا يحتج به" كما في "عون المعبود" [4/ 252]، والحديث صحيح ثابت دون هذا اللفظ؛ فانظر الطريق الصحيح الآتى عن أنس عند المؤلف [برقم 3509، 3534].
2912 - صحيح: أخرجه الدارقطنى في "سننه" [1/ 313]، وابن عدى في "الكامل" [1/ 313]، والعقيلى [3/ 193]، والبخارى في "تاريخه" [6/ 202]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 2901]، وغيرهم من طريق سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس به .. ولفظ الطبراني: "صلى في النعلين والخفين".
قلتُ: وسنده منكر مثل الذي قبله، وقد قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمر؛ تفرد به سلم" وسلم هذا هو ابن قتيبة صدوق مشهور؛ وإنما علة الحديث هي عمر بن نبهان ذلك الضعيف الواهى، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [2/ 54].
ولكن الحديث صحيح ثابت من وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ فصلاته صلى الله عليه وسلم في النعلين ثابتة قد مضت من طرق، راجع حديث أبى سعيد [برقم 1149، 1194]، وحديث أبى بكرة [برقم 2633]، وسيأتى من حديث أنس [برقم 4342، 3667].
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في الخفين، فهذا ثابت أيضًا من طرق، ففى الباب: عن المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب وغيرهم.
2913 - صحيح لغيره: أخرجه الدارقطنى في "سننه" [2/ 212]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 273]، من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الطحان عن أبيه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 574)