لمِلائِكَتِهِ: اكْتُبُوا لِعَبْدِى الْعَائِدِ عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، قِيَامِ لَيْلِهِ وَصِيَامَ نَهَارِهِ، وَأَخْبِروهُ أَنِّى لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: وَيَقُولُ لمَلائِكَتِهِ: انْظرُوا كَمِ احْتُبِسُوا؟ قَالَ: يَقُولونَ: سَاعَةً - قَالَ: إن كَانُوا احْتُبِسُوا سَاعَةً - فَيَقُولُ: اكْتُبُوا لَهُ دَهْرًا، وَالدَّهرُ عَشَرْةُ آلافِ سَنَةٍ، إن مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَإن عَاش لَمْ يُكْتَبُ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإن كَانَ صَبَاحًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ، وَكَانَ في خِرَافِ الجَنَّةِ، وَإن كَانَ مَسَاءً صلَّى عَلَيْهِ سَبْعونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ في خِرَافِ الجَنَّةِ".
3430 - حَدَّثَنَا محمد بن المنهال، حدّثنا يزيد، عن حميد، عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُؤْيَا المؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِين جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".
3431 - حَدّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا صدقة بن موسى، جدّثنا ثابتٌ البنانى، عن أنس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، قال: "شَعْبَانُ تَعْظِيمًا لِرَمَضانَ".--------------------------------------------
3430 - صحيح: يأتى الكلام عليه [برقم 3754]، فهو موضعه.
3431 - منكر: أخرجه الترمذى [663]، وابن أبى شيبة [9763]، والبيهقى في "سننه" [8300]، وفى " الشعب" [3/ رقم 3819]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم 20]، وابن الجوزى في "المتناهية" [2/ 556]، وأبو حامد الحضرمى في "حديثه" ومن طريقه الحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر "الأمالى" [مجلس 47/ 2/ 2]، والضياء المقدسى في "المنتقى من المسموعات بمرو " [1/ 7]، كما في "الإرواء" [3/ 397]، والشجرى في "الأمالى" [1/ 333]، والبغوى في "شرح السنة" [3/ 271]، والمزى في "تهذيبه" [13/ 154]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 83]، وغيرهم من طريق صدقة بن موسى عن ثابت البنانى عن أنس به … وزاد الجميع سوى المؤلف وابن أبى شيبة وابن الجوزى والطحاوى في آخره: (قيل: فأى الصدقة أفضل؟! قال: صدقة في رمضان).
قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الترمذى: "هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى" وقال الذهبى في (المهذب) كما في "الفيض" [2/ 42]: "صدقة ضعفوه" وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: "صدقة بن موسى ليس بشئ=

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 210)