عن ابن شهاب، حدّثنا أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبّ أَنْ يكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى منْ تَابَ".
3592 - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبى حبيب، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه.--------------------------------------------
= وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أنس به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أنس به … فانظر [رقم 2849].
3592 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 145]، والمعافى النهروانى في "الجليس الصالح" [ص 427]، من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس به.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف واختلاط ابن لهيعة، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الطريق كما في "العلل" [رقم 1137]، فقال: "إنما يُروَى من كلام أنس".
لكن للحديث طريقان آخران عن أنس مرفوعًا بمعناه:
فالطريق الأول: يرويه إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس: (أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؛ فنهاه، فقال: يا رسول الله: إنما نطرق للفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة).
أخرجه الترمذى [1274]- واللفظ له - والنسائى [4672]، والطبرانى في "الأوسط" [6/ رقم 5994]، وفى "الصغير" [2/ رقم 1032]، والبيهقى في "سننه" [10635]، وغيرهم؛ قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة" وقال الطبراني: "لم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا هشام بن عروة، ولا عن هشام إلا إبراهيم بن حميد .... ".
قلتُ: وإبراهيم بن حميد هذا وثقه جماعة؛ واحتج به الشيخان؛ ولم يتكلم فيه أحد، لكن حديثه هذا قد استنكر الدارقطنى تفرُّده به عن هشام بن عروة، فقال: "غريب من حديث هشام بن عروة عن محمد؛ تفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسى عنه" كما في "الأفراد" [رقم 1228/ أطرافه].=
3592 - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبى حبيب، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه.--------------------------------------------
= وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أنس به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أنس به … فانظر [رقم 2849].
3592 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 145]، والمعافى النهروانى في "الجليس الصالح" [ص 427]، من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس به.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف واختلاط ابن لهيعة، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الطريق كما في "العلل" [رقم 1137]، فقال: "إنما يُروَى من كلام أنس".
لكن للحديث طريقان آخران عن أنس مرفوعًا بمعناه:
فالطريق الأول: يرويه إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس: (أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؛ فنهاه، فقال: يا رسول الله: إنما نطرق للفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة).
أخرجه الترمذى [1274]- واللفظ له - والنسائى [4672]، والطبرانى في "الأوسط" [6/ رقم 5994]، وفى "الصغير" [2/ رقم 1032]، والبيهقى في "سننه" [10635]، وغيرهم؛ قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة" وقال الطبراني: "لم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا هشام بن عروة، ولا عن هشام إلا إبراهيم بن حميد .... ".
قلتُ: وإبراهيم بن حميد هذا وثقه جماعة؛ واحتج به الشيخان؛ ولم يتكلم فيه أحد، لكن حديثه هذا قد استنكر الدارقطنى تفرُّده به عن هشام بن عروة، فقال: "غريب من حديث هشام بن عروة عن محمد؛ تفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسى عنه" كما في "الأفراد" [رقم 1228/ أطرافه].=
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 334)