ابن مالك عن الأشربة، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، وقال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، قال: [قلت له]: صدقت، السُّكْرُ حرامٌ، إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر الطعام، قال: فقال لى: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، قال: ثم حرمت الخمر وهى من العنب والتمر، والعسل والحنطة، والشعير والذرة، وما خمرت من ذلك فهو الخمر.
3967 - حَدَّثَنَا عثمان، حدّثنا جريرٌ، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا".
3968 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن المختار بن فلفل، قال: قال أنسٌ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجنَّةِ".
3969 - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن المختار بن فلفل،--------------------------------------------
= وابن أبى الدنيا في "ذم السكر" [رقم 22]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس به … وزادوا جميعًا: (قال: قلتُ: وما المزفتة؟! قال: المقيرة، قال: قلتُ: فالرصاص والقارورة؟! قال: ما بأس بهما، قال: قلتُ: فإن ناسًا يكرهونها، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام … ) وهذه الزيادة بعد قوله: (كل مسكر حرام … ).
قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحافظ في "الفتح" [10/ 45]، وهو عند أحمد [3/ 154]، أيضًا في رواية أخرى بلفظ: (سألت أنسًا عن ظروف النبيذ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما زُفت من شئ، قال: وقال لى نبى الله صلى الله عليه وسلم: هو المقير).
ورأيته عند البزار في "مسنده" [2/ رقم 2920/ كشف الأستار]، مختصرًا ببعضه، ولفظه: (عن أنس قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام) وهو عند النسائي [5642]، بالفقرة الأولى منه فقط: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة).
3967 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 3959].
3968 - صحيح: انظر الآتى [برقم 3970].
3969 - صحيح: مضى قريبًا [3961، 3962].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 581)