4111 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا روحٌ، حدّثنا الربيع بن صبيحٍ، ومرزوقٌ أبو عبد الله الشامى، قالا: حدّثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر.--------------------------------------------
4111 - صحيح: أخرجه الطيالسي [2105]، والطحاوي في "شرح المعاني" [2/ 245]، والحارث في "مسنده" [رقم 348/ زوائده]، و [رقم 349]، وابن أبي عروبة في "مناسكه" [رقم 118]، وابن منيع في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم 1145]، والخطيب في "الكفاية" [2/ رقم 1292/ طبعة دار الهدى]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس به.
ولفظ الطيالسي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاث أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام) ولفظ الطحاوي مثل لفظ المولف؛ وهو رواية للحارث، ولفظ ابن منيع أيضًا … ومثلهم الخطيب، لكن ليس عنده: (الثلاثة بعد يوم النحر).
ولفظ ابن أبي عروبة: (عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق) وهو رواية للحارث، وكذا المؤلف تأتى [برقم 4117].
قال الهيثمي في "المجمع" [3/ 461]: "رواه أبو يعلى، وهو ضعيف من طرقه كلها".
قلتُ: ولم يفصح عن سبب ضعفه، وأفصح عنه صاحبه البوصيري، وأعله بيزيد الرقاشي في "إتحاف الخيرة" [3/ 33]: وقال: "وهو ضعيف" وهو كما قال، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة تصححه بلا تردد، وقد استوفيناها في "غرس الأشجار" ومضى بعضها [برقم 461، 1143، 2913]، ويأتى بعض آخر [برقم 5913، 6024]، وانظر "الصحيحة" [رقم 2398].
• تنبيه: وقع في سند المؤلف في الطبعتين: (ومسروق أبو عبد الله السامى) كذا، وهو تصحيف ظاهر.
• وصوابه: (مرزوق أبو عبد الله الشامى) كما أثبتناه؛ وهكذا وقع عند الحارث [رقم 349/ زوائده]، والطحاوي وابن منيع على الصواب؛ وكذا نقله الحافظ عن المؤلف في (المطالب) فانتبه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 51)