4150 - حدّثنا أبو همام، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: لتنتظر الحائض خمسًا، سبعًا، ثمانيًا، تسعًا، عشرًا، فإذا مضت العشر فهى مستحاضة.
* * *--------------------------------------------
= وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [4/ 159]، و [6/ 213]، وهو مذكور في "تهذيب التهذيب" [2/ 231]، تمييزًا؛ والحديث صحيح ثابت لكن دون هذا اللفظ، فانظر الماضي [3330].
4150 - منكر: أخرجه الدارمى [834، 836، 839]، والشافعي [1473]، والدارقطني في "سننه" [1/ 209 - 210]، وعبد الرزاق [1150]، وابن أبي شيبة [19297]، والبيهقي في "سننه" [1436، 1437، 1418]، والفسوى في "المعرفة" [3/ 46، 47]، وغيرهم من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به … نحوه … ولفظ عبد الرزاق: (أجل الحيض عشرة؛ ثم هي مستحاضة) وهو رواية للدارمى والدارقطني والفسوى؛ ولفظ ابن أبي شيبة: (قروء الحيض: أربع، خمس ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ثم تغتسل وتصلى) وهو رواية للدارقطني؛ وفي رواية له أيضًا: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) واللفظ قبل الماضي هو رواية للبيهقى أيضًا ..
قلتُ: هذا إسناد ساقط؛ وقد اتفق المحدثون على تضعيفه؛ وحملوا على الجلد بن أيوب لأجله، بل تركه جماعة لذلك، والجلد هذا من رجال "اللسان" [2/ 133]، وقد استوفينا كلام النقاد حول الجلد وروايته تلك في "غرس الأشجار"، وذكرنا هناك: أن جماعة قد سرقوه منه ورووه من طريق أنس، وكل ما يروى عن أنس في هذا الباب: فمرده إلى رواية الجلد هنا، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [1/ 623]، إلا أنه تسامح مع الجلد.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 87)