4401 - حَدَّثَنَا سريج بن يونس، حدّثنا أبو معاوية، عن عاصمٍ، عن تبالة بنت يزيد العبشمية، عن عائشة، قالت: كان ينبذ للنبى صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضةً من زبيبٍ أو قبضةً من تمرٍ فنطرحها في السقاء، ثم نصب عليها الماء ليلًا فيشربه نهارًا، أو نهارًا فيشربه ليلًا.
4402 - حَدَّثَنَا سريج، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ، سحوليةٍ من كرسفٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتُريت له ليكفن فيها، فَتُركَتِ الحلة، فأخذها عبد الله بن أبى بكرٍ، قال: أحبسها أكفن فيها، ثم قال: لو رضيها اللَّهَ لرسوله لَكُفِّنَ فيها، فباعها وتصدق بثمنها،--------------------------------------------
= قلتُ: وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة … مضى منها حديث عليّ [برقم 587]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وهو حديث صحيح ثابت صححه المتقدمون والمتأخرون إلا بعضهم، وقد قال شيخ الإسلام النميرى في "مجموع الفتاوى" [11/ 191]، وفى "الفرقان" [ص 40]: (اتفق أهل "المعرفة" على تلقيه بالقبول).
4401 - ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن ماجه [3398]، وأحمد [6/ 46]، وغيرهما من طرق عن عاصم الأحول عن تبالة بنت يزيد العبشمية عن عائشة به نحوه.
قلتُ: وهذا إسناد لا يصح؛ آفته تبالة تلك، فهى امرأة لا تعرف كما قال الذهبى في "الميزان" ومثله الحافظ في "التقريب" وقال الشوكانى في النيل [9/ 59]: "مجهولة" وهو كما قالوا، ووقع اسمها عند ابن ماجه: (بنانة) وللحديث طريقان آخران عن عائشة به نحوه …
ولا يصحان أيضًا، كما بسطناه في "غرس الأشجار" والمحفوظ عن عائشة إنما هو بنحو السياق الماضى [برقم 4396]، دون قوله هنا: (فنأخذ قبضة من زبيب أو قبضة من تمر، فنطرحها في السقاء، ثم نصب عليها الماء).
4402 - صحيح: أخرجه مسلم [941]، والبيهقى في "سننه" [6470]، وفى "الدلائل" [رقم 3208]، وابن راهويه [770]، وغيرهم من طرق صحيحة عن أبى معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به … =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 325)