360 - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زُرَيرٍ، عن علي بن أبى طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتها، أو على خالتها.
361 - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهيرٍ، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبى طالبٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَرِثُ الرَّجلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُون إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ".--------------------------------------------
= واللفظ الأخير قريب من لفظ هذا الحديث. وقوله في الحديث هنا: "حين رجعتُ من جنازة" هي جنازة أبى طالب أبيه، كما يأتى عند المؤلف [برقم/ 424].
360 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 77]، والبزار [888]، والمروزى في "السنة" [رقم 283]، وغيرهم، من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي به …
قلتُ: وهذا إسناد أجوف، وابن لهيعة: ضعيف سيئ الحفظ مختلط، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وسيأتى بعضها عند المؤلف [برقم 1890، 6641، 7225]. راجع: "الإرواء" [6/ 288]، و"نصب الراية" [3/ 173].
361 - ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2739]، وأحمد [1/ 144]، والدارمى [2984]، والمروزى في "السنة" [رقم 265]، والترمذى [2094]، والدارقطنى في "علله" [4/ 69]، والبيهقى [12108]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور عن علي به.
وزاد بعضهم: "قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلَّات".
قلتُ: وزيادة "قضى بالدين قبل الوصية" قد مضت من هذا الطريق [برقم 300].
والزيادة الأخرى رواها أيضًا: الحاكم [4/ 373]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 86]، والطبرانى في "الأوسط" [5/ رقم 5156]، والبزار [839]، وعبد الرزاق [19003]، وابن أبى شيبة [29054]، والحميدى [55]، وابن الجارود [950]، وابن المبارك في "مسنده" [رقم 165]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [5/ 333]، وغيرهم، من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على به … وهذا إسناد ضعيف لا يصح.
قال الترمذى بعد روايته: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)