4466 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا حمادٌ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: سألت عائشة عن الأوعية التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرع والمزفت: وهى جرارٌ خضرٌ مزفتةٌ، يجاء بها من مصر.
4467 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا حمادٌ، عن الأعمش، عن أبى الضحى،--------------------------------------------
= وكما اضطرب في سنده، اضطراب على متنه أيضًا، وهذا كله من تخليطه كما جزم به البيهقى في "سننه" [5/ 136]، وبه أعله جماعة، ونازع في هذا الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى" [4/ 226/ طبعة الرسالة]، ولم يفعل شيئًا - يرحمه الله - وهو كان حسن القول في ابن أرطأة، وماذا يجديه حسن ذلك القول، وهو الضعيف أبدًا لسوء حفظه مع اضطراب عجيب في الأسانيد والمتون، وكان يدلس أيضًا؟! ومن حاول تمشية حاله يتسع عليه الخرق جدًّا، وقد استوفينا تخريج تلك الطرق الماضية في كتابنا "غرس الأشجار" والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: هو أن الحاج يحل له برمى جمرة العقبة: كل محظور من محظورات الإحرام إلا وطء النساء فقط، وهذا ما دل عليه لفظ حديث الحجاج عن الزهرى عن عمرة عن عائشة به. . . عند أبى داود [1978]، وثبت معناه في رواية ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به عند مسلم [1189]، وجماعة كثيرة.
وبمعناه أيضًا رواه القاسم عن عائشة عن الشيخين، وفى الباب عن جماعة من الصحابة قد خرجنا أحاديثهم في كتابنا "غرس الأشجار" ومبهم ابن عباس، وقد مضى حديثه [برقم 269]، والحاصل: أن الحديث صحيح دون ذكر الذبح والحلق فيه.
4466 - صحيح: مضى الكلام عليه آنفًا [برقم 4462]، ولكن دون تلك الزيادة في آخره: (وهى جرار خضر. . . إلخ) وهو بها عند ابن أبى شيبة [23790]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 224].
4467 - صحيح: أخرجه البخارى [447، 2113، 4266، 4267، 4269]، ومسلم [1589]، وأبو داود [3490]، وابن ماجه [3382]، والنسائى في "الكبرى" [11055]، وأحمد [6/ 46، 100، 190]، والدارمى [2569]، وابن حبان [4943]، والطيالسى [1402]، والبيهقى في "سننه" [10823] والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 99]، وابن راهويه [1445]، وابن الجارود [576]، وأبو عوانة [رقم 4343، 4344، 4345، 4346]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: =
4467 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا حمادٌ، عن الأعمش، عن أبى الضحى،--------------------------------------------
= وكما اضطرب في سنده، اضطراب على متنه أيضًا، وهذا كله من تخليطه كما جزم به البيهقى في "سننه" [5/ 136]، وبه أعله جماعة، ونازع في هذا الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى" [4/ 226/ طبعة الرسالة]، ولم يفعل شيئًا - يرحمه الله - وهو كان حسن القول في ابن أرطأة، وماذا يجديه حسن ذلك القول، وهو الضعيف أبدًا لسوء حفظه مع اضطراب عجيب في الأسانيد والمتون، وكان يدلس أيضًا؟! ومن حاول تمشية حاله يتسع عليه الخرق جدًّا، وقد استوفينا تخريج تلك الطرق الماضية في كتابنا "غرس الأشجار" والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: هو أن الحاج يحل له برمى جمرة العقبة: كل محظور من محظورات الإحرام إلا وطء النساء فقط، وهذا ما دل عليه لفظ حديث الحجاج عن الزهرى عن عمرة عن عائشة به. . . عند أبى داود [1978]، وثبت معناه في رواية ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به عند مسلم [1189]، وجماعة كثيرة.
وبمعناه أيضًا رواه القاسم عن عائشة عن الشيخين، وفى الباب عن جماعة من الصحابة قد خرجنا أحاديثهم في كتابنا "غرس الأشجار" ومبهم ابن عباس، وقد مضى حديثه [برقم 269]، والحاصل: أن الحديث صحيح دون ذكر الذبح والحلق فيه.
4466 - صحيح: مضى الكلام عليه آنفًا [برقم 4462]، ولكن دون تلك الزيادة في آخره: (وهى جرار خضر. . . إلخ) وهو بها عند ابن أبى شيبة [23790]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 224].
4467 - صحيح: أخرجه البخارى [447، 2113، 4266، 4267، 4269]، ومسلم [1589]، وأبو داود [3490]، وابن ماجه [3382]، والنسائى في "الكبرى" [11055]، وأحمد [6/ 46، 100، 190]، والدارمى [2569]، وابن حبان [4943]، والطيالسى [1402]، والبيهقى في "سننه" [10823] والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 99]، وابن راهويه [1445]، وابن الجارود [576]، وأبو عوانة [رقم 4343، 4344، 4345، 4346]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 387)