4925 - حَدَّثَنَا مسلم بن أبى مسلمٍ الجرمى، حدّثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها ذُكر لها أن قومًا، يقولون: لا غسل إلا من الماء، فقالت: قد فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتسلنا.--------------------------------------------
4925 - ضعيف: أخرجه الترمذى [108]، وابن ماجه [608]، وأحمد [1/ 161]، وابن حبان [1175، 1176، 1181،1185، 1186]، والشافعى [770]، والدارقطنى في "سننه" [1/ 111]، والنسائى في "الكبرى" [196، 9127]، وابن الجارود [93]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 55]، وابن عبد البر في "التمهيد" [23/ 104]، والبيهقى في "سننه" [746]، وفى "المعرفة" [رقم 368]، وجماعة من طرق عن الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) لفظ الترمذى، ونحوه عند الجميع سوى البيهقى والطحاوى وابن الجارود ورواية لابن حبان، فعندهم دون الفقرة الأولى: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) وزادوا في أوله: (عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل، فقالت: … ) وهو رواية للدارقطنى أيضًا.
قلتُ: وسنده ظاهره الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه معلول بما يقصم الظهر، كما كنا أشرنا إلى ذلك في ختام تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 4697]، وعلته قول الترمذى عقب روايته في "علله" [رقم 47]: "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، … ".
ثم قال البخارى: "وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟! قال: لا".
قلتُ: قد أجاب عن هذا جماعة من المتأخرين بأجوبات فيها نظر شديد، كما أشار الحافظ إلى هذا في التلخيص [1/ 134]، والقول هو ما قاله البخارى.
وقد ناقشنا كل من اعترض عليه في كتابنا "غرس الأشجار" وراجع لكشف علته: "الفوائد المعللة" [رقم 207، 208].
و"فتح البارى" لابن رجب [2/ 64 - 65]، و"الإعلام" لمغلطاى [1/ 803 - 805]، و"البدر المنير" [2/ 517 - 520].
4925 - ضعيف: أخرجه الترمذى [108]، وابن ماجه [608]، وأحمد [1/ 161]، وابن حبان [1175، 1176، 1181،1185، 1186]، والشافعى [770]، والدارقطنى في "سننه" [1/ 111]، والنسائى في "الكبرى" [196، 9127]، وابن الجارود [93]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 55]، وابن عبد البر في "التمهيد" [23/ 104]، والبيهقى في "سننه" [746]، وفى "المعرفة" [رقم 368]، وجماعة من طرق عن الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) لفظ الترمذى، ونحوه عند الجميع سوى البيهقى والطحاوى وابن الجارود ورواية لابن حبان، فعندهم دون الفقرة الأولى: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) وزادوا في أوله: (عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل، فقالت: … ) وهو رواية للدارقطنى أيضًا.
قلتُ: وسنده ظاهره الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه معلول بما يقصم الظهر، كما كنا أشرنا إلى ذلك في ختام تعليقنا على الحديث الماضى [برقم 4697]، وعلته قول الترمذى عقب روايته في "علله" [رقم 47]: "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، … ".
ثم قال البخارى: "وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟! قال: لا".
قلتُ: قد أجاب عن هذا جماعة من المتأخرين بأجوبات فيها نظر شديد، كما أشار الحافظ إلى هذا في التلخيص [1/ 134]، والقول هو ما قاله البخارى.
وقد ناقشنا كل من اعترض عليه في كتابنا "غرس الأشجار" وراجع لكشف علته: "الفوائد المعللة" [رقم 207، 208].
و"فتح البارى" لابن رجب [2/ 64 - 65]، و"الإعلام" لمغلطاى [1/ 803 - 805]، و"البدر المنير" [2/ 517 - 520].
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 97)