5038 - حَدَّثَنَا نعيم بن هيصمٍ، حدّثنا خالدٌ - يعنى الواسطى - عن يحيى الجابر، عن أبى ماجد، عن ابن مسعود، قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم، عن السير بالجنازة، فقال: "مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا يُعَجَّلْ بِهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَبُعْدًا لأَهْلِ النَّارِ! الجنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِمُتَّبِعَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا".
5039 - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا محمد بن جابرٍ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكرٍ، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة، وقد قال محمدٌ: فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى.--------------------------------------------
5038 - ضعيف: أخرجه أبو داود [3184]، والترمذى [1011]، وابن ماجه [1484]، وأحمد [1/ 378، 394، 415، 419، 432]، والطبرانى في "الأوسط" [2/ رقم 2159] و [7/ رقم 7536]، والبيهقى في "سننه" [6640، 6658]، وفى "المعرفة" [رقم 2227]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 479]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر عن أبى ماجد الحنفى عن ابن مسعود به نحوه … وهو عند ابن ماجه بالفقرة الأخيرة منه فقط، وهى قوله: (الجنازة متبوعة وليس تابعة، ليس معها من تقدمها) وهذه الفقرة ليست عند أبى جعفر الطحاوى.
قال الترمذى: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل - وهو البخارى - يضعف حديث أبى ماجد هذا" وقال في "العلل" [ص 306]: "سألت محمد عن حديث رواه شعبة عن يحيى إمام بنى تيم الله، عن أبى ماجد عن عبد الله … "؟! وذكر الحديث مختصرًا؛ ثم نقل قول البخارى: "أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًّا".
قلتُ: وبه أعله أبو داود والبغوى والبيهقى وجماعة، وضعفوا الحديث به، وقد ذكرنا نصوصهم في كتابنا: "غرس الأشجار" وفيه علتان أخريان ذكرناهما هناك. واللَّه المستعان.
5039 - منكر: أخرجه الدارقطنى في "سننه" [1/ 295]، والبيهقى في "سننه" [2366]، والخطيب في "تاريخه" [11/ 224]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 152]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 41]، والإسماعيلى في "المعجم" [رقم 326]، والحاكم، وعنه البيهقى في "المعرفة" [رقم 836]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [2/ 96]،=
5039 - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا محمد بن جابرٍ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكرٍ، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة، وقد قال محمدٌ: فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى.--------------------------------------------
5038 - ضعيف: أخرجه أبو داود [3184]، والترمذى [1011]، وابن ماجه [1484]، وأحمد [1/ 378، 394، 415، 419، 432]، والطبرانى في "الأوسط" [2/ رقم 2159] و [7/ رقم 7536]، والبيهقى في "سننه" [6640، 6658]، وفى "المعرفة" [رقم 2227]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 479]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر عن أبى ماجد الحنفى عن ابن مسعود به نحوه … وهو عند ابن ماجه بالفقرة الأخيرة منه فقط، وهى قوله: (الجنازة متبوعة وليس تابعة، ليس معها من تقدمها) وهذه الفقرة ليست عند أبى جعفر الطحاوى.
قال الترمذى: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل - وهو البخارى - يضعف حديث أبى ماجد هذا" وقال في "العلل" [ص 306]: "سألت محمد عن حديث رواه شعبة عن يحيى إمام بنى تيم الله، عن أبى ماجد عن عبد الله … "؟! وذكر الحديث مختصرًا؛ ثم نقل قول البخارى: "أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًّا".
قلتُ: وبه أعله أبو داود والبغوى والبيهقى وجماعة، وضعفوا الحديث به، وقد ذكرنا نصوصهم في كتابنا: "غرس الأشجار" وفيه علتان أخريان ذكرناهما هناك. واللَّه المستعان.
5039 - منكر: أخرجه الدارقطنى في "سننه" [1/ 295]، والبيهقى في "سننه" [2366]، والخطيب في "تاريخه" [11/ 224]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 152]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 41]، والإسماعيلى في "المعجم" [رقم 326]، والحاكم، وعنه البيهقى في "المعرفة" [رقم 836]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [2/ 96]،=
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 218)