5120 - وَبِإِسنَادِه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيلْقِمْهُ أَوْ لِيجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّه وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ".--------------------------------------------
= وهو أيضًا عند الترمذي [2634]، والنسائي [4108]، وأحمد [1/ 17، 460]، والبزار [5/ رقم 2021/ البحر]، والشاشى [رقم 287، 288]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 2388]، والطحاوي في "المشكل" [2/ 199]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن به …
قال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".
قلتُ: وسنده قوى؛ وعبد الرحمن مختلف في سماعه من أبيه! لكن أثبته له البخاري وغيره؛ وهذا مقدم على قول من نفاه، وليس في رواية عبد الرحمن قوله: (وحرمة ماله كحرمة دمه) إنما وقعت تلك الجملة في بعض طرق رواية أبي وائل عن ابن مسعود به عند البزار [2/ رقم 1372 / كشف].
وسنده معلول هناك، والمحفوظ عن أبي وائل دونها، ولها طريق آخر عن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" [10/ رقم 10316]، وسنده منكر، ولا تصح تلك الجملة من حديث ابن مسعود، لكن يشهد لها حديث أبي هريرة مرفوعًا: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه).
أخرجه مسلم [2564]، وأبو داود [4882]، والترمذي [1927]، وأحمد وابن حبان والبيهقي والطحاوي والبغوي في "شرح السنة" [13/ 130]، وجماعة كثيرة.
5120 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [3291]، وأحمد [1/ 388، 446]، والشاشى [رقم 668]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به.
قلتُ: وهذا إسناد منكر، آفته الهجري هذا، وقد مضى غير مرة أنه شيخ مهجور عندهم، وبه أعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" [2/ 162]، ومثله صاحبه الهيثمي في "المجمع" [4/ 434]، إلا أنه وهم في استدراكه، لكونه عند ابن ماجه كما مضى، والحديث صحيح على كل جال؛ فله شاهد ثابت من حديث أبي هريرة به نحوه … يأتي عند المؤلف [برقم 6320]، واللَّه المستعان.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 292)