المحرم من الثياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلا وَرْسٌ، وَلا خُفَّيْنِ إلا لمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".--------------------------------------------
= والطيالسى [1806]، والبيهقى في "سننه" [8838، 8839]، والحميدى [626]، وابن الجارود [416]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم 2686]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به … زاد أحمد في رواية له: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين … ) وهذه الزيادة عند ابن الجارود أيضًا، وعندهما: (العقبين) بدل: (الكعبين) وهى لفظة مغموزة.
قلتُ: وقد توبع سالم عليه عن أبيه به.
1 - تابعه نافع مولى ابن عمر: عند مالك [707]، والبخارى [134، 1468، 1741، 5466، 5468]، ومسلم [1177]، والترمذى [833]، والنسائى [2669، 2670، 2673، 2674، 2675، 2676، 2677، 2678، 2681]، وابن ماجه [2929]، وأبى داود [1824، 1825]، وأحمد [2/ 4، 29، 32، 41، 54، 63، 65، 77، 119]، والدارمى [1798]، وابن خزيمة [2097، 2099، 2682]، وابن حبان [384، 3955]، والطيالسى [1839]، والمؤلف [برقم 5805، 5812]، والبيهقى في "سننه" [8822، 8840، 8823، 8825، 8827]، وفى "المعرفة" [رقم 2934، 2937]، والبغوى في "شرح السنة" [7/ 237]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم 2685]، والطحاوى في "المشكل" [14/ 38]، وجماعة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه … وزاد الترمذى (ولا تنتقب المرأة الحرام، لا تلبس القفازين) وهو رواية البخارى وأبى داود وأحمد والنسائى والبيهقى وابن خزيمة.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".
قلتُ: وذهب جماعة من النقاد إلى كون الزيادة المذكورة: مدرجة من بعضهم، وأن المحفوظ أنها موقوفة، وقد ناقشناهم في "غرس الأشجار".
2 - وكذا تابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر به نحوه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 486)