5429 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، قال: سمعنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اقْتُلُوا الحيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنهمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحبَلَ"، قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها.--------------------------------------------
= وهذا هو الذي استظهره الحافظ في "الفتح" [4/ 36]، إلا أنه أشار إلى وهم ابن عيينة فيه عن الزهرى، وأن الصواب هو فيما رواه يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن حفصة، فقال: "وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط "حفصة" من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم" وفى كلامه نظر، ذكرناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والحمد لله حمدًا كثيرًا.
• تنبيه: للزمرى في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عنه عروة عن عائشة به …
أخرجه البخارى ومسلم وخلق كثير.
5429 - صحيح: أخرجه البخارى [3123]، ومسلم [2233]، وأبو داود [2525]، والترمذى [1483]، وابن ماجه [3535]، وأحمد [2/ 9، 121 و [3/ 452]، وابن حبان [5638، 5642، 5643، 5645]، والطبرانى في "الكبير" [5/ رقم 4498، 4499، 4644، 4645، 4647]، وعبد الرزاق [19616]، والحميدى [320]، وابن عبد البر في "التمهيد" [16/ 29]، والبغوى في "شرح السنة" [12/ 191]، والطحاوى في "المشكل" [7/ 117، 118]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به … وزاد البخارى في آخره: (قال عبد الله: فبينا أنا أطاردها لأقتلها؛ فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها، فقلتُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهى العوامر) ونحوه عند أبى داود والطبرانى والحميدى وابن عبد البر والبغوى، وهو رواية لمسلم وأحمد وابن حبان والطحاوى، وكذا المؤلف كما يأتى [برقم 5493، 5498]، وزاد مسلم في رواية له في أوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب … ).
قال الترمذى: "هذا حديث حسن".
قلتُ: قد توبع الزهرى عليه عن سالم: تابعه بكير الأشج عند ابن حبان وجماعة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار" مع أحاديث الباب. واللَّه المستعان.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 490)