رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تلى المسجد، مسجد منًى، رماها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدَّم أمامها فوقف مستقبلا القبلة رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتى الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبّر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادى، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبِّر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهرى: سمعت سالمًا يحدث بهذا، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله.
5578 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا حنظلة الجمحى، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اسْتَأْذَنَكمْ نِسَاؤكُمْ إلَى المسْجِدِ فَأْذَنوا لَهُنَّ".
5579 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا إسحاق بن عيسى، حدّثنا ليثٌ، حدثنى عقيلٌ،--------------------------------------------
5578 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5426].
5579 - صحيح: أخرجه البخارى [2966]، ومسلم [1750]، وأبو داود [2746]، وأحمد [2/ 140]، والحاكم [2/ 144]، والبيهقى في "سننه" [12586]، وفى "المعرفة" [رقم 4123]، والبغوى في "شرح السنة" [11/ 112]، وفى "تفسيره" [3/ 360]، وأبو عوانة [رقم 6622، 6623، 6624، 6625، 6626]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 3167]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه به ....
وقوله: (والخمس واجب في ذلك كله) ليس عند البخارى ومن طريقه البغوى.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
قلتُ: بل أخرجه أبو عبد الله يا أبا عبد الله! فأين أنت من هذا؟! نعم عندك قوله: (والخمس في ذلك واجب كله) وليس ذلك عند البخارى، وأخشى أن يكون هذا القول مدرجًا من كلام الزهرى، والحديث رواه بعضهم عن الليث به … إلا أنه لم يذكر فيه (ابن عمر) وصيَّره عن الزهرى عن سالم به مرسلًا، وهذا اختلاف لا يعل به الحديث كما شرحناه في "غرس الأشجار".
5578 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا حنظلة الجمحى، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اسْتَأْذَنَكمْ نِسَاؤكُمْ إلَى المسْجِدِ فَأْذَنوا لَهُنَّ".
5579 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا إسحاق بن عيسى، حدّثنا ليثٌ، حدثنى عقيلٌ،--------------------------------------------
5578 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5426].
5579 - صحيح: أخرجه البخارى [2966]، ومسلم [1750]، وأبو داود [2746]، وأحمد [2/ 140]، والحاكم [2/ 144]، والبيهقى في "سننه" [12586]، وفى "المعرفة" [رقم 4123]، والبغوى في "شرح السنة" [11/ 112]، وفى "تفسيره" [3/ 360]، وأبو عوانة [رقم 6622، 6623، 6624، 6625، 6626]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 3167]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه به ....
وقوله: (والخمس واجب في ذلك كله) ليس عند البخارى ومن طريقه البغوى.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
قلتُ: بل أخرجه أبو عبد الله يا أبا عبد الله! فأين أنت من هذا؟! نعم عندك قوله: (والخمس في ذلك واجب كله) وليس ذلك عند البخارى، وأخشى أن يكون هذا القول مدرجًا من كلام الزهرى، والحديث رواه بعضهم عن الليث به … إلا أنه لم يذكر فيه (ابن عمر) وصيَّره عن الزهرى عن سالم به مرسلًا، وهذا اختلاف لا يعل به الحديث كما شرحناه في "غرس الأشجار".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 569)