5717 - حَدَّثَنَا عليّ بن الجعد، حدّثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحولٍ، عن جبير بن نفيرٍ، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يغَرْغِرْ".
5718 - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عمر: من أين يجوز لى أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذى الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجدٍ من قرنٍ.
5719 - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سمعت رجلًا سأل ابن عمر، عن بيع الثمرة، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
5720 - حَدَّثَنَا محمد بن المنهال أخو الحجاج، حدّثنا عبد الواحد - يعنى: ابن زيادٍ ---------------------------------------------
= قلتُ: وهو كما قال، أما صاحبه الهيثمى فإنه قال في "المجمع" [4/ 205]: "رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبد المؤمن هذا! وبقية رجاله ثقات".
وما ضر عبد المؤمن أن لم يعرفه أبو الحسن؟! فقد عرفه ابن معين ووثقه، كما في "الجرح والتعديل" [6/ 65]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [5/ 130]، وقال يحيى القطان: "لم يكن بعبد المؤمن بأس إذا جاءك بشئ تعرفه .... ".
قلتُ: وحديثه هنا نعرفه والناس، وقد سموه: (عبد المؤمن بن أبى شراعة الجلاب الأزدى … ) ونصوا على سماعه من ابن عمر؛ وقد تابعه غير واحد عن ابن عمر به … كما مضى [برقم 1016]، وقد صحت رواية ابن عمر له عن أبى سعيد الخدرى به … كما مضى [برقم 1369]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة به مثله ونحوه … مضى منها جملة [برقم 55، 149، 1325، 2207].
5717 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 5609].
5718 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5423].
5719 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5415].
5720 - ضعيف. بهذا السياق والتمام: أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [2/ 110]، ومن طريقه ابن الضريس في "فضائل القرآن" [رقم 393]، من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث عن أبى محمد عن ابن عمر به .... نحوه. =
5718 - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عمر: من أين يجوز لى أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذى الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجدٍ من قرنٍ.
5719 - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سمعت رجلًا سأل ابن عمر، عن بيع الثمرة، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
5720 - حَدَّثَنَا محمد بن المنهال أخو الحجاج، حدّثنا عبد الواحد - يعنى: ابن زيادٍ ---------------------------------------------
= قلتُ: وهو كما قال، أما صاحبه الهيثمى فإنه قال في "المجمع" [4/ 205]: "رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبد المؤمن هذا! وبقية رجاله ثقات".
وما ضر عبد المؤمن أن لم يعرفه أبو الحسن؟! فقد عرفه ابن معين ووثقه، كما في "الجرح والتعديل" [6/ 65]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [5/ 130]، وقال يحيى القطان: "لم يكن بعبد المؤمن بأس إذا جاءك بشئ تعرفه .... ".
قلتُ: وحديثه هنا نعرفه والناس، وقد سموه: (عبد المؤمن بن أبى شراعة الجلاب الأزدى … ) ونصوا على سماعه من ابن عمر؛ وقد تابعه غير واحد عن ابن عمر به … كما مضى [برقم 1016]، وقد صحت رواية ابن عمر له عن أبى سعيد الخدرى به … كما مضى [برقم 1369]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة به مثله ونحوه … مضى منها جملة [برقم 55، 149، 1325، 2207].
5717 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 5609].
5718 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5423].
5719 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5415].
5720 - ضعيف. بهذا السياق والتمام: أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [2/ 110]، ومن طريقه ابن الضريس في "فضائل القرآن" [رقم 393]، من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث عن أبى محمد عن ابن عمر به .... نحوه. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 17)