5793 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنى ليثٌ، قال: حدثنى ابن شهابٍ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائمٌ على المنبر: "مَن جَاءَ مِنكمْ إِلَى الجَّمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ".
5794 - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله الزبيرى، قال: حدثنى مالكٌ، عن نافع، وعبد اللَّه بن دينارٍ، وزيد بن أسلم، كلهم يخبرونه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاءَ".
5795 - حَدَّثنا مصعبٌ، أخبرنى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.--------------------------------------------
= وهذا الطريق السابق: سنده صحيح في المتابعات؛ وليس فيه ما يُعَلُّ به: سوى عبد الله بن مالك الهمدانى، فلم يذكروا من الرواة عنه سوى رجلين، ولم يؤثر توثيقه عن أحد سوى ابن حبان وحده، نعم: قد تابعه أخوه خالد بن مالك الهمدانى مقرونًا معه في رواية إسرائيل عن جده أبى إسحاق كما ذكره الترمذى في "جامعه" [عقب رقم 888].
ورواية خالد وحده من طريق إسرائيل عند البخارى في "تاريخه" [3/ 175]، وحال خالد دون حال أخيه عبد الله، وقد اختلف على أبى إسحاق في سنده؛ إلا أن المحفوظ عنه هو الوجه الماضى، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".
5793 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5480].
5794 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5644].
5795 - صحيح: أخرجه مالك [1112]، ومن طريقه البخارى [4822]، ومسلم [1415]، وأبو داود [2074]، والترمذى [1124]، والنسائى [3337]، وابن ماجه [1883]، وأحمد [2/ 75، 62]، والدارمى [2801]، وابن حبان [4152]، والشافعى [1236]، والبيهقى في "سننه" [13912]، وفى "المعرفة" [رقم 4458، 4460]، وابن الجارود [719، 720]، والبغوى في "شرح السنة" [9/ 97]، وأبو عوانة [رقم 4043]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" [رقم 3296]، وجماعة من طرق عن مالك عن نافع عن ابن عمر به … وزادوا جميعًا سوى ابن حبان وأبى نعيم: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق).=
5794 - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله الزبيرى، قال: حدثنى مالكٌ، عن نافع، وعبد اللَّه بن دينارٍ، وزيد بن أسلم، كلهم يخبرونه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاءَ".
5795 - حَدَّثنا مصعبٌ، أخبرنى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.--------------------------------------------
= وهذا الطريق السابق: سنده صحيح في المتابعات؛ وليس فيه ما يُعَلُّ به: سوى عبد الله بن مالك الهمدانى، فلم يذكروا من الرواة عنه سوى رجلين، ولم يؤثر توثيقه عن أحد سوى ابن حبان وحده، نعم: قد تابعه أخوه خالد بن مالك الهمدانى مقرونًا معه في رواية إسرائيل عن جده أبى إسحاق كما ذكره الترمذى في "جامعه" [عقب رقم 888].
ورواية خالد وحده من طريق إسرائيل عند البخارى في "تاريخه" [3/ 175]، وحال خالد دون حال أخيه عبد الله، وقد اختلف على أبى إسحاق في سنده؛ إلا أن المحفوظ عنه هو الوجه الماضى، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".
5793 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5480].
5794 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5644].
5795 - صحيح: أخرجه مالك [1112]، ومن طريقه البخارى [4822]، ومسلم [1415]، وأبو داود [2074]، والترمذى [1124]، والنسائى [3337]، وابن ماجه [1883]، وأحمد [2/ 75، 62]، والدارمى [2801]، وابن حبان [4152]، والشافعى [1236]، والبيهقى في "سننه" [13912]، وفى "المعرفة" [رقم 4458، 4460]، وابن الجارود [719، 720]، والبغوى في "شرح السنة" [9/ 97]، وأبو عوانة [رقم 4043]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" [رقم 3296]، وجماعة من طرق عن مالك عن نافع عن ابن عمر به … وزادوا جميعًا سوى ابن حبان وأبى نعيم: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق).=
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 85)