5819 - حَدَّثَنَا محرز بن عونٍ أبو الفضل، حدّثنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال مالكٌ: الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته.
5820 - حَدَّثَنا أبو عامرٍ العدوى - يعنى حوثرة بن أشرس - قال: أخبرنى عقبة بن أبى الصهباء، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمقير.
5821 - حَدَّثَنَا سويدٌ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حَبَلَ الحُبَلَةِ، قال: وكان يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى في بطنها.
5822 - وَعنِ ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بالخيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الخِيَارِ"، قال مالكٌ: وليس لهذا عندنا حدٌ معروفٌ، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه.--------------------------------------------
5819 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5795].
5820 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 93]، من طريق أبى النضر - هاشم بن القاسم - عن عقبة بن أبى الصهباء عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به في سياق طويل .. وعنده (النقير) بدل (المقير).
قلتُ: وهذا إسناد صحيح؛ وعقبة: وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ومشاه الإمام أحمد وغيره؛ وترجمته في "تاريخ بغداد" [12/ 264]، وتعجيل المنفعة [ص 288]، وقد تابعه جماعة عن نافع به نحوه ....
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به … وكذا له شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة، وقد مضى من ذلك جملة .... وللَّه الحمد.
5821 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5653].
5822 - صحيح: أخرجه مالك [1349]، ومن طريقه البخاري [2005]، ومسلم [1531]، وأبو داود [3454]، والنسائى [4465]، وأحمد [1/ 56]، وابن حبان [4916]، والشافعى [651، 1069]، والبيهقى في "سننه" [10210]، وفى "المعرفة" [رقم 3377]، والخطيب في "تفسيره" [3/ 104 - 105].=

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 96)