. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه مسلم [1524]- واللفظ له - والنسائى [4489]، وأحمد [2/ 248]، والحميدى [1029]، وابن الجارود [565]، وأبو عوانة [رقم 4961]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.
قلتُ: وهكذا رواه معمر وحماد بن سلمة عن أيوب مرفوعًا، وخالفهم حماد بن زيد وابن عليّة، فروياه عن أيوب فأوقفاه على أبى هريرة، والوجهان محفوظان، وهكذا رواه جماعة آخرون عن ابن سيرين عن أبى هريرة به مرفوعًا وموقوفًا، وكل ذلك صحيح.
وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة به نحوه … يأتى منها حديث ابن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا: (لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئًا فهو بخير النظرين؛ فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاع تمر) أخرجه المؤلف [برقم 6267]، والنسائى [4487]- واللفظ له - وأحمد [2/ 242]، والشافعى [رقم 468/ ترتيبه]، والحميدى [1028]، والبيهقى في "المعرفة" [3530]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.
قلتُ: وسنده حجة، وقد توبع عليه ابن عيينة:
1 - تابعه مالك على نحوه … وزاد في أوله: (لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد … ).
أخرجه في "الموطأ" [1366]، ومن طريقه البخارى [2043]، ومسلم [1515]، وأبو دود [3443]، وابن حبان [4970]، والشافعى [918]، والمؤلف [برقم 6345]، والبيهقى في "سننه" [10494، 10683]، وفى "المعرفة" [رقم 3529]، والبغوى في "شرح السنة" [8/ 115]، وأبو عوانة [رقم 4899]، وجماعة من طرق عن مالك به …
ولفظ الزيادة لمالك في "الموطأ" وقوله: (ولا تناجشوا) ليس عند أبى داود، وليست الزيادة كلها عند ابن حبان والشافعى ومن طريقه البيهقى في "المعرفة".
2 - وتابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه به … جمع الزيادة الماضية: عند المؤلف [برقم 6321]، وسنده صحيح إليه … واللَّه المستعان.
وقد استوفينا طرقه وشواهده في "غرس الأشجار" ولله الحمد.
= أخرجه مسلم [1524]- واللفظ له - والنسائى [4489]، وأحمد [2/ 248]، والحميدى [1029]، وابن الجارود [565]، وأبو عوانة [رقم 4961]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.
قلتُ: وهكذا رواه معمر وحماد بن سلمة عن أيوب مرفوعًا، وخالفهم حماد بن زيد وابن عليّة، فروياه عن أيوب فأوقفاه على أبى هريرة، والوجهان محفوظان، وهكذا رواه جماعة آخرون عن ابن سيرين عن أبى هريرة به مرفوعًا وموقوفًا، وكل ذلك صحيح.
وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة به نحوه … يأتى منها حديث ابن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا: (لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئًا فهو بخير النظرين؛ فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاع تمر) أخرجه المؤلف [برقم 6267]، والنسائى [4487]- واللفظ له - وأحمد [2/ 242]، والشافعى [رقم 468/ ترتيبه]، والحميدى [1028]، والبيهقى في "المعرفة" [3530]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة به.
قلتُ: وسنده حجة، وقد توبع عليه ابن عيينة:
1 - تابعه مالك على نحوه … وزاد في أوله: (لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد … ).
أخرجه في "الموطأ" [1366]، ومن طريقه البخارى [2043]، ومسلم [1515]، وأبو دود [3443]، وابن حبان [4970]، والشافعى [918]، والمؤلف [برقم 6345]، والبيهقى في "سننه" [10494، 10683]، وفى "المعرفة" [رقم 3529]، والبغوى في "شرح السنة" [8/ 115]، وأبو عوانة [رقم 4899]، وجماعة من طرق عن مالك به …
ولفظ الزيادة لمالك في "الموطأ" وقوله: (ولا تناجشوا) ليس عند أبى داود، وليست الزيادة كلها عند ابن حبان والشافعى ومن طريقه البيهقى في "المعرفة".
2 - وتابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه به … جمع الزيادة الماضية: عند المؤلف [برقم 6321]، وسنده صحيح إليه … واللَّه المستعان.
وقد استوفينا طرقه وشواهده في "غرس الأشجار" ولله الحمد.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 289)