عن قتادة، عن خلاس، عن أبى رافعٍ، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين تدارآ في البيع وليس بينهما بينةٌ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتساهما على اليمين، أحبَّا أو كرها.
6439 - حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، حدّثنا عبد الوهاب، حدّثنا عوفٌ، عن خلاسٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ النَّاسَ أَتْبَاعٌ لِقُرَيْشٍ: كُفَّارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِكُفارِهِمْ، وَمُسْلِمُهُمْ أَتْبَاعٌ لمُسْلِمِهِمْ".
6440 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيدٍ، حدّثنا موسى، عن ابن لهيعة، عن أبى الزبير، عن جابرٍ، أن أبا هريرة أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا قَامَ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَمِينِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".
6441 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيد، حدّثنا أبو اليمان، حدّثنا شعيبٌ، حدّثنا عبد الله بن أبى الحسين، عن نافع بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: أخبرنى أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِى شَأْنُهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِى، وَأُوحِىَ إِلَى: أَنِ انْفُخْهُمَا،--------------------------------------------
= عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به. . .
وليس عند الطحاوى قوله: (أحبا أو كرها) وهو رواية لأبى داود ومن طريقه البيهقى، وابن ماجه وأحمد والدارقطنى.
قلت: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد صرح قتادة بالسماع عند ابن راهوية؛ فأمنا بذلك غائلة تدليسه.
وقد اختلف في سند هذا الحديث ومتنه على قتادة، إلا أن هذا الوجه: صحيح محفوظ عنه؛ كما شرحنا ذلك في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والله المستعان.
6439 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6264].
6440 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5863].
6441 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5894].

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 593)